من كتاب الطهارة_ متن الغاية
والتقريب (لأبي شجاع)
الفصل: 🔴 في الدباغ وأجزاء
الميتة
وَجُلُودُ الْمَيْتَةِ تَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ_ إِلَّا جِلْدَ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا مَعَ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ_ وَعَظْمُ الْمَيْتَةِ وَشَعْرُهَا نَجِسٌ إِلَّا الْآدَمِيَّ.
٣_ النص
كاملاً للمعلمين (نموذج جاهز للتصميم البصري)
العنوان: المجلس
الثاني من شرح متن الغاية والتقريب
المحور الأول: 🔵 مراجعة وتفصيل أقسام المياه
١_ أقسام المياه الأربعة
(مراجعة):
|
القسم |
الحكم |
التفصيل الجديد (الضوابط الفقهية) |
|
طاهر مطهر غير مكروه |
الماء المطلق. |
الأصل في الماء. |
|
طاهر مطهر مكروه |
الماء المشمس. |
الكراهية عند الشافعي مقيدة بجهة الطب (إصابة
الجلد). شروط الكراهة (تتمة): ١) أن يكون في معدن (حديد، لا ذهب
أو خشب). ٢) أن يكون بضوء الشمس لا بالنار. ٣) أن يكون في بلاد الحر
(مثل السودان والحجاز)_ لا في البلاد المعتدلة (كمصر). |
|
طاهر غير مطهر |
المستعمل أو المتغير بطاهر. |
المتغير: مثل النبيذ (الخشاف)_ وهو ما نُبذ فيه
التمر أو الزبيب، وهو طاهر وليس خمراً. |
|
ماء نجس |
ما وقعت فيه نجاسة دون القلتين. |
فائدة لغوية: الماء سُمي مُتَنجِّس (متفاعل)_ على
وزن مُتَطَهِّر، حيث أتت التاء في (تنجَّس) بمعنى الطلب (طلب
النجاسة لنفسه حتى تكون اسماً له)_ فصار نجساً. |
المحور الثاني: 🟠 حكم بيع النجاسات (المنافع)
١_ الخلاف في الخارج من
مأكول اللحم:
- المذهب
الشافعي: يرى
أن الخارج من مأكول اللحم (روث الإبل والبقر)_ نجس، لأنه
تحول من حال الطهارة (الطعام) إلى النجاسة (الخارج).
- المذهب
المالكي: يرى
أن كل حي طاهر حتى بوله وخرجه، فهو طاهر عندهم.
٢_ حكم التبادل
والاستفادة (المنافع):
- اتفق
الجميع على أن الخارج من الحيوانات نافع (يُستعمل سماداً
للأرض)_ وهذا من الرشاد الذي أمرنا الله به ({وَكُلُوا وَاشْرَبُوا
وَلَا تُسْرِفُوا}).
- الخلاف
في البيع: عند
الشافعي، النجاسة لا ثمن لها ولا يجوز إيقاع البيع عليها.
٣_ مخرج الشافعية (رفع
اليد عن الاختصاص):
- يتم
التبادل بين صاحب الروث (البائع) والمستفيد (المشتري) تحت عنوان: رفع
اليد عن الاختصاص.
- التعريف: يدفع المستفيد مبلغاً من المال
(كـ ٢٥٠ ألف جنيه)_ مقابل أن يرفع البائع يده عن تخصيص هذا الشيء به،
حتى يستفيد منه المستفيد.
- الفرق
الجوهري بين البيع ورفع اليد: الفرق
في الضمان (الهلاك): لو
حدث هلاك للمادة بعد التبادل:
- في البيع: الضمان
على البائع.
- في رفع اليد عن الاختصاص: الضمان
على المستفيد (المختص). (لأن البائع تنازل عن اختصاصه بالشيء).
المحور الثالث: 🔴 جلود الميتة والأجزاء
التابعة
الفصل: جلود الْميتَة
تطهر بالدباغ
١_ حكم الدباغ (التحويل):
- الدباغ: عملية تحويل الجلد بعد الذبح أو
الموت من كونه نجساً إلى كونه طاهراً، ويجوز استعماله.
- المدبوغ
الظاهر: جلد
الميتة التي ماتت حتف أنفها (وليست
المذبوحة المذكاة).
- جلد
المذبوح: طاهر
أصلاً بالذكاة (الذبح الشرعي).
٢_ الاستثناء الأول
(الكلب والخنزير):
- لا
يطهر بالدباغ جلد:
- الكلب: نجس
عند الشافعي (لقول النبي: {إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً
إحداهن بالتراب}_ فالحكم تعبدي حتى لو لم تُعرف علة النجاسة).
- الخنزير: نجس
بجميع أجزائه (جلد، لحم، عظم).
٣_ الاستثناء الثاني
(المتولد منهما):
- لا
يطهر جلد ما تولد منهما (كلب وخنزير)_ أو من أحدهما مع حيوان طاهر
(كلب مع غزال مثلاً).
- العلة: في الفقه يتبع الفرع (الولد)_
الأصل الأنجس (التغليب
للنجاسة).
- تنبيه: هذا الحكم افتراضي
(تجاوز)_ لأن الكلب والخنزير لا يتوالدان في الواقع.
٤_ حكم العظم والشعر:
- حكم
عام: عظم
الميتة وشعرها نجس.
- الاستثناء: إلَّا الْآدَمِيَّ.
- التعليل
(الإنسان): لقوله
تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}_ فالتكريم يشمل حياة الإنسان
وموته (فالإنسان طاهر حياً وميتاً).
٤_ ملخص خاص للطلاب
(محتوى تعليمي مقروء)
العنوان: حكم جلود
الميتة وعظامها وشعرها: متى تطهر بالدباغ؟ (باستثناء الكلب والخنزير).
الدرس: فصل في الدباغ
وأجزاء الميتة
١_ حكم جلود الميتة
(بالدباغ):
|
الحكم |
التفصيل |
|
تطهر بالدباغ |
جلد الميتة (التي ماتت حتف أنفها)_ يتحول من النجاسة
إلى الطهارة بعملية الدباغ. |
|
لا تطهر بالدباغ (الاستثناء) |
جلد الكلب و جلد الخنزير_ وكل ما تولد منهما أو
من أحدهما مع حيوان طاهر. |
|
العلة: |
الكلب نجس عند الشافعية لـ التعبد (لتطبيق
حديث: الغسل ٧ مرات بالتراب عند الولوغ)_ أما الخنزير فنجس بجميع أجزائه. |
٢_ حكم الأجزاء الأخرى من الميتة:
|
الجزء |
الحكم |
الاستثناء |
العلة |
|
العظم |
نجس |
الإنسان (الآدمي) |
تكريماً لـ بني آدم حياً وميتاً
({وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}). |
|
الشعر |
نجس |
الإنسان (الآدمي) |
٣_ معلومة إضافية (قضية المنافع):
- النجاسة
النافعة: مثل
روث الحيوانات (سماد للزرع) هو نجس عند الشافعية، لكنه نافع.
- كيف
يتم التبادل؟ لا
يجوز بيعه، لكن يجوز أخذه عن طريق رفع اليد عن الاختصاص (أي
أن يدفع الشخص مالاً ليأخذ المادة، ويتنازل عنها المالك مع اختلاف حكم الضمان).
٥_ الخريطة الذهنية
للطلاب (للتذكر السريع)
mindmap
root((الفصل: الدباغ وأجزاء الميتة))
١_ جلود الميتة
تطهر بالدباغ ➡️ جلد الميتة
(غير المذكاة)
لا تطهر بالدباغ (الاستثناء)
جلد الكلب (للتعبد بالحديث)
جلد الخنزير (نجس كله)
ما تولد منهما أو من أحدهما
٢_ عظم الميتة وشعرها
نجس
استثناء ➡️ الآدمي
(طاهر)
العلة ➡️ تكريم
الله لبني آدم
٣_ الفقه العملي (النجاسة
النافعة)
المسألة ➡️ حكم بيع
النجاسات النافعة (كروث الحيوانات)
الخلاف
الشافعي ➡️ لا يجوز
بيعه (لا ثمن للنجس)
المالكي ➡️ طاهر
ويجوز بيعه
مخرج الشافعية ➡️ رفع اليد
عن الاختصاص (مقابل المال)