أركان البيع السبعة:_ من هو "أبو شجاع" الذي خدم الحجرة النبوية ١٣٠ عاماً؟_ لماذا قال المصنف "البيوع" بالجمع؟_ وقصة بطلان عقد الطفل والمليونين!
عنوان الفصل كما ورد في المتن: كِتَابُ الْبُيُوعِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمُعَامَلَاتِ
(الْبُيُوعُ
ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: بَيْعُ عَيْنٍ
مُشَاهَدَةٍ فَجَائِزٌ، وَبَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ فَجَائِزٌ إِذَا
وُجِدَتِ الصِّفَةُ عَلَى مَا وُصِفَ بِهِ، وَبَيْعُ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ
تُشَاهَدْ فَلَا يَجُوزُ).
(وَيَصِحُّ
بَيْعُ كُلِّ طَاهِرٍ مُنْتَفَعٍ بِهِ مَمْلُوكٍ).
القسم ١. مقدمة الكتاب والمصنف
- المصنف: إمام
الأئمة أبي شجاع المدني_ قيل أنه
قد مات عن ١٦٠ سنة_ منهم
نحو ١٣٠ يخدموا
الحجرة النبوية الشريفة.
- نص الفصل
المشروح: قال
المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيوع وغيرها من المعاملات_ البيوع
ثلاثة أشياء (يعني
على ثلاثة أقسام).
القسم ٢. البيع وعقوده (أركان وشروط)
أولاً: أركان العقد وشروطها
- البيع: عقد
من العقود_ وأركان
العقد:
- إجمالاً
(٣): الطرفان_ الصيغة (القبول
والإيجاب)_ المحل (الثمن
والمثمن).
- تفصيلاً
(٦): البائع_ المشتري_ القبول_ الإيجاب_ الثمن_ المثمن.
ثانيًا: شروط الطرفين (البائع والمشتري)
- ١. أن
يكونا من أهل التصرف_ (يجوز لهذا
أن يكون طرفاً في العقد).
- ٢. أن
يكون بالغاً_ (مثال: لو
جاء طفل عنده سبع سنوات_ يمتلك
بيتاً وباعه بـ ٢ مليون_ العقد
باطل لأنه ليس أهلاً للتصرف_ ويجوز تصحيح العقد عندما يتدخل القاضي
أو الولي).
- ٣. أن
يكون مالكاً للثمن والمُثمَن_ (مثال: بيع
ما لم يملك).
- ٤. أن
يكون عاقلاً.
ثالثاً: شروط الصيغة (الإيجاب والقبول)
- اللفظ: يجب
اللفظ_ (الورق يثبت
العقد_ لكنه مش هو في ذاته العقد)_ مثل: "بعتك" و "قابلت".
- التطابق: لازم
القبول يساوي الإيجاب_ (مثال: بعتك
بـ ٢ مليون_ فقلت
قبلت بمليون_ مافيش
تطابق_ العقد لم
ينعقد أصلاً).
رابعاً: شروط الثمن والمُثمَن (المحل)
- ١. أن
يكونا حاضرين (موجودين_
ماهيش أوهام).
- ٢. أن
يكون الثمن والمثمن مُعيَّنين_ (ليس
"باللي يتيسر"_ ولا
"بِطْن خمرة" لأنه نَجِس).
- ٣. أن
يكون طاهراً منتفعاً به_ (ليس مثل الصراصير
المضروبة بالشبشب_ مما لا
ينتفع به).
القسم ٣. الدال والمدلول وقاعدة المصدر
قصة جمع المصدر (البيوع):
- القاعدة
اللغوية: المصدر لا
يُجمَع (فكان
ينبغي أن يقال "كتاب البيع").
- سبب جمع
المصدر: قال الشيخ: باعتبار
اختلاف أنواعه_ (فالبيع في
ذاته واحد_ لكن لما ننظر إلى أفراده فهي مختلفة).
- تطبيق
القاعدة (كلام الله والدال والمدلول): هذا
الذهن هو الذي نجى أهل السنة والجماعة من التشبيه_
- كلام
الله القائم بذاته (المدلول): قديم_ وهو
صفة من صفاته.
- كلام
الله الدال على هذه الصفة (المصحف/صوت القارئ): حادث_ (مثال: لوحة
مكتوب عليها الله_ اللوحة حادثة_ والمدلول
الذات العلية ذو الجلال والإكرام_ هو
القديم الخالق).
القسم ٤. أنواع البيوع الثلاثة
- ١. بيع
عين مشاهدة فجائز:
- التعريف: هي
حاجة حسية_ حاجة ملموسة_ (مشاهدة
بالعين).
- المثال
المخالف: بيع منفعة
الشقة_ (غير ملموسة)_ ولذلك هي إيجار
وليست بيعاً حقيقياً_ (تُستعمل
مجازاً).
- الدليل: قوله
تعالى: {وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ}.
- ٢. وبيع
شيء موصوف في الذمة فجائز إذا وجدت الصفة على ما وُصفَ به:
- التعريف: عين
غائبة_ نشتريها
على صفات_ (مثال: سيارة
بالكتالوج_ أو شقة على الرسومات).
- الحكم
الباطل: إذا لم
نجد الموصوف في الذمة كما هو موصوف في الذمة_ (مثال: لا
صالة ولا بطيخ)_ فيكون بيع غير جائز.
- ٣. وبيع
عين غائبة لم تُشاهد (غَرَر) فلا يجوز:
- السبب: لأنه
فيه غرر_ (لم يذكر
"ولم توصف" اكتفاءً
بالسياق والسباق).
- الدليل: نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر_ (أخرجه
مسلم).
- تعريف
الغرر: تردُّد
الأمر بين شيئين_ أخوفهما
أعظمهما_ (مثال: بيع
السمك في الماء_ أو الطير
في الهواء_ أو رمي
الشبكة بـ ١٠٠٠ جنيه_ "بختك يا
أبو بخيت").
- الاستثناء: إذا
كان السمك في الحوض_ وأشار إليه_ فيجوز لأنه أصبح عين مشاهدة.
- ما يُشرح
لاحقاً: ويصح بيع
كل طاهر منتفع به مملوك
ثالثاً: ملخص
الدرس للطلاب (محتوى تعليمي مقروء)
العنوان: أنواع البيع
الثلاثة: متى يكون العقد باطلاً بسبب "غرر بختك يا أبو بخيت"؟
١. قواعد
أساسية في العقد والشروط
- أركان
العقد: هي ٦ تفصيلاً
(بائع ومشتري_ إيجاب وقبول_ ثمن ومثمن)_ وتسمى ٣ إجمالاً (طرفان_
صيغة_ محل).
- شروط
البائع والمشتري (٣ أساسية): يجب أن
يكونا بالغين_ عاقلين_ مالكين
للثمن والمثمن_ (فلو باع طفل
بيته_ العقد باطل).
- قاعدة
الصيغة: لازم يكون
هناك لفظ_ وأن يكون القبول
مساوياً للإيجاب_ (أي تطابق
تام بين العرض والقبول).
- شروط
المحل: يجب أن
يكون طاهراً مُنتفعاً به_ (فلا يصح
بيع شيء نجس_ أو لا قيمة له كالخمر والصراصير).
٢. قاعدة
"البيوع" والدال والمدلول
- القاعدة
اللغوية: المصدر لا
يُجمَع_ لكن
المصنف قال "البيوع" بالجمع_ وهذا
جائز باعتبار اختلاف أنواع البيع وصوره.
- تطبيق
القاعدة (كلام الله): هذا الفهم
ينجي من التشبيه_
- كلام
الله القائم بذاته (المدلول): قديم_ (وهو
رب العالمين).
- المصحف
(الدال): حادث_ (أي
مخلوق_ لأنه طُبع اليوم).
٣. أنواع
البيوع الثلاثة (المعتمدة)
|
نوع البيع |
التعريف والشرط |
الحكم |
المثال |
|
١. عين مشاهدة |
بيع عين حسية ملموسة_ (مشاهدة بالعين). |
جائز_ (لقول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ}). |
بيع الوردة أو السيارة الحاضرة. |
|
٢. موصوف في الذمة |
بيع عين غائبة بالصفات والمواصفات (عن
طريق الكتالوج أو الرسم). |
جائز_ إذا وجدت الصفة كما وُصِفَت تماماً. |
شراء سيارة بالكتالوج_ أو شقة
على الرسومات. |
|
٣. عين غائبة (غَرَر) |
بيع عين لم تُشاهد ولم تُوصف. |
لا يجوز_ لنهي النبي عن بيع الغرر. |
بيع السمك في الماء_ أو الطير في
الهواء_ أو رمي الشبكة بـ ١٠٠٠ جنيه ("بختك يا أبو بخيت"). |
رابعاً: خريطة
ذهنية بالموضوع (للتذكر السريع) شكل ١
|
المحور الأساسي (البيع) |
البند |
التفصيل الحرفي المُلخص |
|
أركان العقد |
٦ تفصيلاً |
بائع_ مشتري_ إيجاب_ قبول_ ثمن_ مثمن. |
|
شروط العاقدين |
أهلية التصرف |
بالغ وعاقل ومالك (بطلان عقد الطفل). |
|
قاعدة المصدر |
البيوع (بالجمع) |
جائز باعتبار اختلاف أنواعه_ (المصدر في
ذاته لا يُجمَع). |
|
أنواع البيوع |
١. عين مشاهدة |
حسية ملموسة_ جائز بالاتفاق. |
|
٢. موصوف في الذمة |
غائبة بصفات_ جائز بشرط تطابق الوصف
(الكتالوج). |
|
|
٣. عين غائبة |
غرر_ (لم تُشاهد أو توصف)_ باطل لنهي النبي
(كـ السمك في الماء). |
|
|
تعريف الغرر |
المعضلة الفقهية |
تردُّد الأمر بين شيئين_ أخوفهما أعظمهما. |
رابعاً: خريطة
ذهنية بالموضوع (للتذكر السريع) شكل ٢
|
المحور |
المفهوم |
التوضيح الحرفي المُلخص |
|
المصنف |
أبي شجاع |
خدم الحجرة النبوية نحو ١٣٠ سنة. |
|
الصيغة |
شرط التطابق |
لازم القبول يساوي الإيجاب_ (وإلا العقد
لم ينعقد أصلاً). |
|
المحل |
شرط الطهارة |
يجب أن يكون طاهراً منتفعاً به_ (فلا
يصح بثمن خمرة أو صراصير). |
|
المدلول |
كلام الله القديم |
هو صفة الله القائمة بذاته_ (بينما
المصحف حادث). |
|
البيع المجازي |
منفعة الشقة |
بيع غير حقيقي_ لأنه غير ملموس_ ويسمى إيجاراً. |
|
دليل البيع |
القرآن والسنة |
{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}_ ونهى عن
بيع الغرر. |