قواعد الحجر على ستة في الفقه:_ قصة السفيه الذي رفع قضية سفاهة على أخيه بسبب بناء مسجد_ الـ ١٨ سنة قانوناً والبلوغ شرعاً_ وحكم التفليسة في الإسلام.
القسم ١. مفهوم الحجر وأحكامه
- نص الفصل
المشروح: «فصل الحجر على
ستة»_ (ويعني ستة أصناف عليها الحجر_ أو ستة أنواع لكل صنف نوع).
- تعريف
الحجر: منع
التصرف_ (ما يعرفش يستقل
بالتصرف)_ وحجر عليه
يعني منعه من التصرف.
- المادة
اللغوية (ح ج ر): كلمة لها معانٍ
كتيرة_ (منها: ركبت
حجراً أي فرساً_ خلف
الحجر أي حجر إسماعيل_ لا
أقول الحجر أي الكذب_ حجر
عليَّ أي التابوه).
القسم ٢. الفئات المحجور عليها (الستة)
المجموعة الأولى: الممنوعون من التصرف (عيناً
وذمة)
هؤلاء لا يتصرفون لا في العين ولا
في المال ولا في النقود_ (ممنوعين تماما من التصرف).
|
البند |
النقل
الحرفي لعلة الحجر والضوابط |
|
١. الصبي |
علة
الحجر: لأنه لا يملك رشادة التصرف_ (وعليه وصي). _ سن
الرشد: مربوط بـ البلوغ عند الجماهير (الحيض/الاحتلام)_ وقد حرَّكوه
إلى ١٨ سنة في دستور البلاد (بالسنة الشمسية). _ درجات
الصبي: سبع سنين (قبل التمييز)_ ١٠ سنين_ ثم المراهق
(قرب على البلوغ). |
|
٢. المجنون |
علة
الحجر: فقد إدراك الزمان أو المكان أو الأشخاص أو
الأحوال أو فقد الكل (الجنون المطبق). _ الوصف
الشرعي: هذا الشخص غير رشيد_ ويسميه الشرع الشريف: سفيه_ ({
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيام }). |
|
٣. السفيه المُبذِّر لماله |
علة
الحجر: لا يكون رشيداً في التصرف. _ تحديد
السفاهة: المسألة نسبيَّة_ ومحددة بـ تصرُّف يوصف أو لا يوصف_
(لا الأرقام). _ تعيين
الوصي: لابد أن يتم تعيين الحاجر بـ القاضي_ (لا يجتمع العائلة). _ القصة
(الرشادة): قصة عبد الحليم محمود مجاهد_ أخوه رفع عليه قضية سفاهة
لأنه بنى مسجداً_ والقاضي حكم لمصلحته_ (لأن المسجد ليس
سَفَهاً). |
لمجموعة الثانية: يتصرفون في الذمم لا الأعيان
هؤلاء يتصرفون في الذمم (ممكن يستلف)_ ولا
يتصرفون في الأعيان (ما يبعش حاجة كف إيده)_ (لأن
الحاجة دي بقت مُعلَّقة لسداد الديون).
|
البند |
النقل الحرفي لعلة الحجر والضوابط |
|
٤. المفلس |
علة الحجر: ارتكبته الديون_ (ما معه من مال وأصول لا
يكفي الدين)_ ويسمى الدين المُغرق. _ قصة سيدنا معاذ: النبي ﷺ حجر عليه_
وباع ماله وقسمه قسمة غُرماء (باع ١٠ آلاف ديون بـ ٥ آلاف_ فكل
واحد أخذ ٥٠٪). _ الغاية: التفليسة تُنقذ المفلس_
وتنْقُذ الدائن نسبياً. |
|
٥. المريض المخوف عليه |
علة الحجر: مريض في العناية المركزة (بين
الحياة والموت)_ فيُعيَّن وصي حتى يتصرف عنه هذا التصرف. _ قيد التصرف: أو فيما زاد على الثلث
(إذا كان واعي ووصى بـ ١٥ مليون من تركة ٣٠ مليون_ فالشرع يوقفه
عند الثلث). |
|
٦. العبد الذي لم يؤذن
له في التجارة |
هذا الصنف من الرق قد اُلتغيَ الحمد
لله سنة ١٨٥٢. |
ا لقسم ٣. أهمية المال في الإسلام
- وصف المال: كما
قال بعض الاقتصاديين: عصب
الحياة_ أمر
مهم في عمارة الأرض.
- قصة المال
والدولة: عندما
كان النبي ﷺ في مكة لم يكن معه مال_ فآمن
به ٢٠٠_ فلما
ذهب إلى المدينة وجاء المال_ تكوّنت
الدولة (في
حجة الوداع كان معه ١١٤ ألف
حاج).
ثالثاً: ملخص
الدرس للطلاب (محتوى تعليمي مقروء)
العنوان: الحجر
على ستة: متى تكون ممنوعاً من التصرف في مالك؟
١. مفهوم
الحجر (منع التصرف)
- الحجر: هو منع
الشخص من التصرف في ماله_ وهو
إجراء شرعي وقانوني لضمان رشادة التصرف وحفظ المال (المال عصب
الحياة).
- علة الحجر: إما
فقدان الأهلية (جنون، صبا)_ أو حفظ الحقوق (إفلاس،
مرض).
٢. فئات
الحجر الستة (٦ أصناف)
تنقسم الفئات المحجور عليها إلى مجموعتين حسب
نطاق المنع:
أولاً: الممنوعون من التصرف الكلي (عين وذمة)
هؤلاء ممنوعون تماماً من بيع أي شيء (عين)
أو تحمل دين جديد (ذمة)، ويقوم عليهم وصي يُعيَّن بالقاضي:
- ١. الصبي
(القاصر): لعدم
امتلاك رشادة التصرف_ (وينتهي
حجرُه بـ البلوغ أو بلوغ الـ ١٨ سنة قانوناً).
- ٢. المجنون: لمن
فقد إدراك الزمان أو المكان_ ويسمى
شرعاً: سفيه_ (يحتاج
لوصي لإدارة ماله).
- ٣. السفيه
المُبذِّر: الذي
يبذِّر ماله في غير موضعه_ (والسفاهة
نسبيَّة_ تُحدد
بالتصرُّف نفسه لا بالأرقام).
ثانياً: الممنوعون من التصرف في الأعيان فقط
هؤلاء يجوز لهم التصرف في الذمم
(يستلفون)_ ولكن لا يجوز لهم بيع أو إهداء أصولهم (الأعيان)_ لأنها
مُعلَّقة بحق الغير:
- ٤. المفلس: من أحاطت
به الديون (أكثر من أملاكه)_ فيُحجَر عليه_ ويُباع ماله ويُقسَم قسمة
غُرماء (حصة
لكل دائن بحسب دينه).
- ٥. المريض
المخوف عليه: إذا
كان في مرض الموت أو زاد في وصيته عن الثلث_ فإن الشرع
يوقفه عند الثلث حفاظاً على حقوق ورثته.
- ٦. العبد
غير المأذون: (صنف
تاريخي قديم).
رابعاً: خريطة
ذهنية بالموضوع (للتذكر السريع) شكل ١
|
المحور
الأساسي (فئات الحجر) |
البند |
التفصيل
الحرفي المُلخص |
|
المجموعة
١ |
الصبي،
المجنون، السفيه |
ممنوعون
تماماً_ لا يتصرفون في العين ولا في الذمة. |
|
علة
الحجر |
الغاية |
لا
يملك رشادة التصرف_ (يُعين عليه وصي بالقاضي). |
|
المجموعة
٢ |
المفلس،
المريض، العبد |
يتصرفون
في الذمم (يستلفون)_ ولا يتصرفون في الأعيان (لأنها مُعلَّقة
بالديون). |
|
قصة
التفليسة |
التطبيق |
النبي
ﷺ حجر على معاذ_ وقسَّم المال قسمة غُرماء. |
|
المال |
الأهمية |
عصب
الحياة_ والمقصد هو حفظه وعمارة الأرض. |
رابعاً: خريطة
ذهنية بالموضوع (للتذكر السريع) شكل ٢
|
المحور |
المفهوم |
التوضيح
الحرفي المُلخص |
|
نص
الفصل |
الحجر |
الحجر
على ستة. |
|
الصبي |
السن |
البلوغ
(شرعاً)_ أو ١٨ سنة (قانوناً). |
|
المجنون |
العلة |
فقد إدراك
الزمان أو المكان أو الأشخاص أو الأحوال (يُسمى سفيه). |
|
السفيه |
الضابط |
نسبي_
يُحدد بتصرُّف يوصف (لا الأرقام)_ (لا يجوز بناء مسجد بنية السفاهة). |
|
المفلس |
الديون |
ارتكبته
الديون (أكثر من ماله)_ ويُقسَم قسمة غُرماء. |
|
المريض |
الوصية |
يُحجَر
عليه فيما زاد على الثلث (حفاظاً على حقوق الورثة). |