فقه الضمان والكفالة: شروط استقرار الدين_ متى يسقط حق الضامن في الرجوع عليك؟_ استثناء ضمان الدرك لأجل الحاجة.
القسم ١. تعريف الضمان (الكفالة) وشروط صحة الدين
- نص الفصل
المشروح: «فصل ويصح ضمان
الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن
أو المضمون عنه»
- تعريف
الضمان (الكفالة):
- يسمى عند
الفقهاء بالكفالة_
- هو ضم
ذمة إلى ذمة لاداء دين مستحق مستقر في الذمة عند تعذر السداد_
- المقصد
الشرعي: الشرع
رأى في هذا ما يسمى عندهم بالإرفاق_ (جاي
من الرفق)_ ويحب
التعاون على البر والتقوى_ ويحب المروءة والشهامة_
- شرطا صحة
الدين المضمون:
١. أن يعلم قدرها: لابد من التحديد_
(١٠٠ ألف مثلاً)_ حتى لا يفاجأ الكفيل_
٢. أن يكون الدين مستقراً في الذمة:
الدين محدد ومعلوم ومستقر_ (ليس لسه تحت الحساب_ أو لسه سيشتريه الأسبوع القادم)_
القسم ٢. آثار الضمان (حق الدائن وحق الضامن)
١. حق
الدائن (صاحب الحق)
- الأصل: «ولصاحب
الحق مطالبة من شاء من الضامن أو المضمون عنه»_
- التطبيق: الدائن
يطالب من يشاء أولاً_ ولا يجوز للضامن أن يقول له: "طب
ما تراجعه الأول" أو "ما بلتش
مجهود"_
٢. حق
الضامن في الرجوع (السداد)
- القاعدة: «وإذا
غرم الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء باذنه»_
- شرط
الرجوع: يجب
أن يكون الضمان والقضاء باذنه_ (أي
بإذن المدين المضمون عنه)_
- حكم
السداد بدون إذن:
- إذا قام
الضامن بالسداد بدون إذن_ (عمل
فيها أسد)_ فيجوز
للمدين أن يقول له: "يجوز
لي أن أقول له لا استنى بقى"_
- مذهب
الشافعي: يقول
إنه أعطاه على سبيل التبرع (هبة) إذا ضمن أو دفع بغير إذن
المضمون عنه_ ولا يرجع عليه بشيء_
- قاعدة
فقهية: الحدود
الفقهية أحكام شرعية_ (تضبط
التعريفات والحدود)_
القسم ٣. الاستثناء: ضمان المجهول (ضمان الدرك)
- الأصل: «ولا
يصح ضمان مجهول»_ (لا
قيمة مقدرة ولا استقرار)_
- الاستثناء: ضمان
الدرك_
- المثال
(القصة): مشتري
يشتري كتاباً_ ويخاف من وجود عيب فيه أو أن البائع لا يرد الثمن_
- ضمان
الدرك: يقوم
الضامن بضم ذمته إلى ذمة البائع_ لتدارك
خيار العيب_ أي ليسدد
لي الثمن إذا رجعتُ إلى البائع ووجد فيه عيب_
- العلة
(سبب الإجازة): الحاجة
إليها_ (لأننا
نريد أن لا يضيع على المشتري الفلوس التي اشترى بها الكتاب)_
- المشكلة
الفقهية: هذا
الدين (رد الثمن) لم يستقر بعد في ذمة البائع_ ولكنه أجيز للحاجة_
- المقصد: يُدرك
المشتري ثمن الكتاب أو المبيع الذي اشتراه إذا خرج فيه عيب_
ثالثاً: ملخص
الدرس للطلاب (محتوى تعليمي مقروء)
العنوان: ملخص
أحكام الكفالة وشروط ضمان الدين.
١. الكفالة
(الضمان) وشروط صحتها
- التعريف: هي ضم
ذمة إلى ذمة أخرى لضمان أداء دين مستحق.
- المقصد: تحقيق
المروءة والشهامة والتعاون بين الناس.
- شرطا صحة
الدين المضمون:
- يجب أن يُعلم
قدره (محدد ومعروف)_ (لا يصح ضمان دين مجهول).
- يجب أن
يكون مستقراً في الذمة_ (ليس
لسه تحت الحساب).
٢. حقوق
الأطراف
- حق الدائن: له
أن يطالب من شاء أولاً_ سواء المدين المضمون عنه أو الضامن
(الكفيل)_ دون اعتراض.
- حق الضامن
في الرجوع:
- القاعدة: إذا
سدد الضامن الدين_ يرجع
على المدين ويطالبه بالمال.
- الشرط: يجب
أن يكون الضمان والقضاء (السداد) قد تم بإذن المدين المضمون
عنه.
- التبرع: إذا
سدد الضامن بدون إذن المدين_ لا
يرجع عليه (في مذهب الإمام الشافعي)_
ويعتبر سداده تبرعاً منه.
٣. استثناء
ضمان الدرك
- الأصل: لا
يصح ضمان مجهول القيمة.
- الاستثناء: ضمان
الدرك (ضمان العيب)_ وهو أن يضمن شخص ثالث
للمشتري استرداد الثمن في حال ظهور عيب في السلعة.
- علة
الإجازة: أجيزت
هذه الصورة للحاجة إليها_ على
الرغم من أن الدين (رد الثمن) لم يكن مستقراً عند الضمان.
رابعاً: خريطة
ذهنية بالموضوع (للتذكر السريع) شكل ١
|
المحور
الأساسي (الضمان/الكفالة) |
البند |
التفصيل
الحرفي المُلخص |
|
التعريف |
الماهية |
ضم ذمة
إلى ذمة لاداء دين مستحق. |
|
شرط
الدين |
القيمة |
إذا
علم قدرها_ (محدد ومعروف). |
|
شرط
الدين |
الثبوت |
المستقرة
في الذمة_ (ليس تحت الحساب). |
|
حق
الدائن |
المطالبة |
مطالبة
من شاء من الضامن أو المضمون عنه. |
|
حق
الضامن |
الرجوع |
يرجع
على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء باذنه. |
|
المانع
(مذهب الشافعي) |
السداد
بدون إذن |
يعتبر تبرعاً
(هبة)_ لا يرجع عليه. |
|
الاستثناء |
ضمان
الدرك |
إجازة ضمان
المجهول_ للحاجة إليها. |
رابعاً: خريطة
ذهنية بالموضوع (للتذكر السريع) شكل ٢
|
المحور |
المفهوم |
التوضيح
الحرفي المُلخص |
|
الكفالة |
المقصد
الشرعي |
تحقيق الإرفاق
والمروءة والشهامة. |
|
الضامن |
الشرط |
يجب أن
يكون مليئاً_ (قادر وغني). |
|
الضمان
الممنوع |
النوع |
لا يصح
ضمان مجهول القيمة. |
|
ضمان
الدرك |
المثال |
ضمان رد
الثمن عند ظهور عيب في المبيع. |
|
الضمان
والقضاء |
الضابط |
يجب أن
يكون باذنه حتى يرجع عليه. |
|
القاعدة
المنهجية |
الحدود |
الحدود
الفقهية أحكام شرعية. |