قال المصنف
رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين:
فصل: وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء.
التعريف:
شرائط الوجوب_ تعني:
متى تنشغل ذمة المؤمن بهذه الصلاة؟
- الشرائط
الثلاثة هي: ١. الإسلام. ٢. البلوغ. ٣. العقل.
٢.
تفصيل شرط الإسلام (هل الكافر مخاطب؟)
- الخلاف
الأصولي:
- هل الكافر مخاطَب بفروع الشريعة (أي واجبة عليه الصلاة،
والصوم.. إلخ)؟_ (يعني طول النهار عليه إثم الملائكة تقول: خيبك الله ما
صليتش؟).
- مذهب المصنف (الأصح): شرط
الوجوب هو الإسلام_ إذاً الصلاة
ليست واجبة على غير المسلم_ وغير
المسلم لا يتوجه إليه خطاب الصلاة.
- الخطاب المتوجّه: يتوجه
إليه خطاب "أَسْلِمْ"_ وبعدما يُسلِم نقول له "صَلِّ".
- الإسلام
يجُبُّ ما قبله: إذا أسلم
الشخص وعمره ٤٠ سنة_ لا يُقال
له أَعِدْ كلَّ ما فاتك_ بل
الإسلام يجب ما قبله_ (نبداً صفحة جديدة).
- حكم
الزواج: إذا أسلم الزوجان وكان عقد
زواجهما بغير سنة الله ورسوله (على سنة الصنم مثلاً)_ لا
يُجَدَّد عقدهما_ بل هما
على نكاحهما الأول الصحيح_ لأن النبي
ﷺ لم يجدد عقودهم.
- المرتد: من
خرج من الإسلام ثم رجع إليه_ لازم يعيد
العقد_ (والصلوات فيها قولان: قالوا
يعيد وقالوا ما يعيدش_ لأن عمله مردود وباطل).
٣.
تفصيل شرط البلوغ (نافلة الصبي)
- حكم
الطفل: الطفل خارج نطاق التكليف
بالصلاة.
- إذا صلى طفل عنده ٧ أو ١٠ سنين_ ولسه البلوغ ما جاءه_ كانت
صلاته نافلة_ لا فريضة.
- إذا لم يصلِّ_ هل يُحاسب عليها عند الله؟_ لا_ لأن
البلوغ شرط الوجوب.
- قصة
الذهب والحِلْية:
- كان الصبيان يُلبَسون حزام الذهب أو القفطان بالذهب_ ليلحق يلبس
ذهب قبل أن يُحرَم عليه الذهب (عندما
يصبح رجلاً).
- القصة: دخل سيدنا
الشيخ البغدادي وهو طفل على شيخ_ وكان يلبس القفطان الذهبي وحزاماً من
ذهب (منطقة)_ فقال له الشيخ: "لست
ذكراً؟"_ قال:
بلى_ قال: "ألست
رجلاً؟"_ قال:
بلى_ فقال: "إذاً لا
يليق بك هذا".
- الاستدلال: لقوله
تعالى: {أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ
مُبِينٍ}_ (الحلية للبنات وليس للصبيان).
٤.
تفصيل شرط العقل (من زال عقله)
- الضابط: لا
بد أن يكون الإنسان معه عقل.
- من
زال عقله:
- النائم_ ما معهوش
عقل.
- الذي تحت تأثير البنج في العملية_ ما فيش عقل.
- المجنون والمعتوه_ ما
فيش عقل.
- المكلَّف: إذا
توافرت هذه الشروط الثلاثة في الإنسان_ فيبقى هو مكلف بالصلاة وجوباً_ (لذلك
لم تُعدَّ الحرية من شروط الوجوب).
٥.
التكليف وتعريفاته (الخلاف الأصولي في
الإباحة)
- تعريف
التكليف (قولان): ١. إلزام ما
فيه مشقة_ (القول
الأول). ٢. طَلَب ما
فيه مشقة_ (القول
الثاني وهو الأرجح). * سبب
الأرجحية: تعريف "الإلزام" يُخرِج
المندوب والمكروه_ لأن
الإلزام لا يكون إلا في الواجب والحرام_ أما "الطلب" فيشمل
الأحكام الأربعة (الواجب،
الحرام، المندوب، المكروه).
- الخلاف
في الإباحة:
- السؤال: لماذا
الأحكام التكليفية خمسة ومنها الإباحة_ والآن تقولون إن الإباحة ليست
من التكليف؟
- الجواب: الإباحة ليست
فيها تكليف_ لأن الكُلفة
هي المشقة_ (مثلاً:
أُبيح لك أن تأكل الملوخية_ ما فيهاش أي مشقة).
- تفسير وجودها: ذُكرت
الإباحة مع الأحكام الأربعة_ بـ**"الشيء بالشيء يُذكر"**_ (لأن
الخطاب إما أن يكون طلباً_ وإما أن
يكون إباحة).
ثالثاً: ملخص
الدرس للطلاب (محتوى تعليمي مقروء)
العنوان: متى تصبح الصلاة واجبة عليك؟ شروط
التكليف (الإسلام، البلوغ، العقل)
١.
شروط وجوب الصلاة
الصلاة لا تجب على الإنسان إلا إذا
توفرت فيه ثلاثة شروط_ وهذه الشروط هي التي تجعل ذمة المؤمن مشغولة بالفريضة:
١. الإسلام: غير
المسلم غير مخاطَب بالصلاة_ والخطاب المتوجّه إليه هو "أسْلِم". 2. البلوغ: الطفل
قبل البلوغ لا تجب عليه الصلاة_ ولو صلى فإن صلاته تُحسب له نافلة
(تطوعاً)_ ولا يحاسب إذا تركها. 3. العقل: من فقد عقله بـجنون_ أو إغماء_ أو كان
تحت تأثير البنج_ لا تجب عليه الصلاة.
٢.
فقه الإسلام يجب ما قبله
- إذا
دخل شخص الإسلام وكان عمره كبيراً_ فإن الإسلام يجُبُّ ما قبله_ أي
يمسح جميع ذنوبه السابقة (ومنها ترك الصلاة).
- إذا
أسلم زوجان غير مسلمين_ لا يجددون عقد الزواج_ بل يُعتد بعقدهما الأول_ لعدم
تجديد النبي ﷺ لعقود من أسلموا.
٣.
تعريف التكليف والأحكام الخمسة
- تعريف
التكليف: هو طَلَب (من الله
تعالى) ما فيه مشقة (كُلفة).
- لماذا
الإباحة ليست تكليفاً؟: الأحكام
التكليفية هي الواجب، الحرام، المندوب، المكروه_ أما
الإباحة (مثل أكل المانجا) فليست تكليفاً_ لأنها لا تتضمن أي مشقة.
رابعاً: خريطة
ذهنية بالموضوع (للتذكر السريع) شكل ١
|
المحور |
الضابط الفقهي |
التفصيل والحكم |
|
شروط الوجوب |
الإسلام |
الكافر ليس مخاطباً بفروع الشريعة_ والإسلام
يجب ما قبله. |
|
شروط الوجوب |
البلوغ |
الصلاة قبل البلوغ نافلة_ (لا يُحاسب
عليها بالتّرك). |
|
شروط الوجوب |
العقل |
يُرفع القلم عن المجنون والنائم
والمُغْمَى عليه. |
|
التكليف |
التعاريف الأصولية |
طلب (وليس إلزام)_ ما فيه مشقة
(كُلْفة). |
|
الأحكام الخمسة |
الإباحة |
ليست من التكليف_ لأنها لا تتضمن مشقة_ (وذُكِرت معها
بـ**"الشيء بالشيء يذكر"**). |