قاعدة "ما لا نفس له سائلة"_ وهل يُعفى
عن دم الجراحات؟
(فقه النجاسات والمعفوَّات).
|
نص المتن |
" النجاسات ثلاثة: مغلظة،
ومخففة، ومتوسطة. فالمغلظة نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما،
وتغسل سبع مرات إحداهن بالتراب. والمخففة بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن،
ويغسل برش الماء عليه. والمتوسطة سائر النجاسات، وتغسل مرة تزول بها العين، والثانية
للتوكيد، والثالثة للتنظيف." |
1. قاعدة
النجاسات الأساسية والفرق بين النجس والمتنجس
- فصل:
وكل ما خرج من السبيلين_ إلا المني
عند الشافعية
فهو نجس.
- قاعدة الخارج من السبيلين: كل ما
خرج من السبيلين من أصل الخِلقة_ فهو نجس_ (مثل
البول والغائط_ إلخ).
- الفرق
بين النجس والمتنجس:
- النجس: هو النجس
في ذاته_ (كل ما
خرج من السبيلين).
- المتنجس: هو ما
تناوله الإنسان وكان صلباً وليس مائعاً_ وخرج كما
هو_ (مثل: بلع المعدن_ الكوين_ وخرج دون أن
تتغير هيئته)_ فهذا يكون متنجساً_
(أي
يُغسل ويَطْهُر_ أما النجس فـلا يُقبَل الإزالة_ بل
نُعْدِمُه ونُوّجِّهه).
- المني: طاهر عند
الشافعية_ أخذاً من قوله تعالى: {وَلَقَدْ
كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}.
٢. أحكام الأبوال
والأرواث والمعفوّات
- وغسل
جميع الأبوال والأرواث واجب_ إلا بول
الصبي الذي لم يأكل الطعام_ فإنه يُطَهَّر
بـرش الماء عليه صَبّاً.
- بول الصبي/الصبية: الصبية يُغسل
مُطلقاً_ الصبي (الذي
لم يطعم)_ يُكْتَفَى فيه بالرَّش_ (الرش:
لا يستوعب كل المحل_ الغسل: يستوعب كل المحل مع الجريان).
- المعفوات
(ما لا يُعْفَى عنه): لا
يُعْفَى عن شيء من النجاسات_ إلا:
- أ. اليسير من الدم والقَيْح: (مثل دم الجراحات)_
حيث كانت الصحابة تُصلي في جراحاتها_ وهذا لا
شيء فيه لأنه يصعب التحرز منه.
- ب. طين الشوارع: يصعب
التحرز منه_ (مثل رشّ العربيات_ أو طرقات
المدينة بعد إلقاء الخمر)_ وهذا معفو عنه.
- ج. ما لا نَفْس له سائلة_ إذا وقع
في الإناء ومات فيه_ فإنه لا
ينجّس.
- ما
لا نَفْس له سائلة: هو ما ليس
له دورة دموية_ (مثل الذُّباب والنحل والصراصير_ إلخ)_
ويُعرف بالتجريب العلمي (كـجرحه)_ فإن
اندفع الدم فله نفس سائلة_ وإلا_ فلا.
- دليل المعفوّات: حديث
البخاري: {إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي
إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ}_ (وَلْيُلْقِهِ)_ ويفيد أن الإناء لا
يَتَنَجَّس_ لأنه يصعب
التحرز منه.
٣. نجاسة الكلب
والخنزير وحكم الميتة
- الحيوان
كله طاهر_ إلا الكلب
والخنزير_ وما تولَّد
منهما أو من أحدهما_ (مع حيوان آخر)_ فهما على حد النجاسة عند
الشافعي.
- عند المالكية: كل حي
طاهر_ (حتى الكلب والخنزير أحياء).
- ميتة
الحيوان: الميتة كلها نجسة_ إلا
السمك والجراد والآدمي.
- الكلب
والخنزير أحياء وأموات: على حد
النجاسة_ (لأنهم لم يُؤمَروا بالتذكية)_ سواء كانوا أحياءً أو أمواتاً.
- فضلات
الأنبياء: كل فضلات
الأنبياء
(البول_ الدم_ إلخ) طاهرة_ وهي مقدمة شخصية_ تدل على
أن النجاسة وعدم النجاسة أمر إلهي تعبُّدي.
- نجاسة الكلب تعبُّدية: إذا وَلَغَ
الكلب في إناء_ فليغسله
سبع مرات_ إحداهن بالتراب_ وهي طهور
مُغلَّظة_ وهذا
الأمر تعبُّدي_ وقد
اكتشف العلم وجود جُرثومة مُتكلِّفة في لعابه لا يفكها إلا التراب.
٤. غسل النجاسة
وتحوُّل الخمر
- غسل
نجاسة الكلب: يُغسل
الإناء من وُلُوغ الكلب والخنزير سبع مرات_ إحداهن بالتراب.
- غسل
سائر النجاسات: يُغسل مرة
واحدة_ تزال بها الرائحة والطعم واللون_ والثلاث
أفضل.
- تَخَلُّل
الخمر (تحوُّله إلى خَلّ):
- إذا تَخَلَّلت الخمر بنفسها_ طَهُرَت_ (أي
تحولت إلى خل دون إضافة شيء).
- إذا خُلِّلَت بطرح شيء فيها_ لم
تَطْهُر_ (مثل وضع تفاحة فيها)_ لأنها قَرَّ
عليها ذلك الشيء بـالتنجيس_ والخل
المتحوِّل متنجِّس.
ثالثاً: ملخص
الدرس للطلاب (محتوى تعليمي مقروء)
العنوان :
متى يكون الخارج من الجسم نجساً؟_ وملف
الكلاب والخمور
١. النجس
والنجاسة
|
المفهوم |
الحكم والفرق |
|
النجس |
كل ما خرج من السبيلين (أصل الخلقة)_ ما
عدا المني فهو طاهر عند الشافعية. |
|
المتنجس |
شيء طاهر في أصله_ ثم أصابته نجاسة (مثل
عملة بلعتها ثم خرجت)_ وهذا يُمكن غسله فيَطْهُر_ (بخلاف النجس الذي لا
يُغسل). |
|
طهور مُغلَّظة |
غسل إناء الكلب سبع مرات_ إحداهن بالتراب_
وهو أمر تعبُّدي_ أُكِّد بالاكتشافات العلمية لاحقاً. |
٢. المعفوّات
(اليسير الذي يُسامَح فيه)
هناك بعض النجاسات لا يُعاقَب عليها
لـصعوبة التحرز منها_ وهي:
- ١.
اليسير
من الدم والقَيْح (مثل
دم الجراحات والدمامل).
- ٢.
طين
الشوارع
(المخلوط بنجاسات)_ وهو معفو عنه.
- ٣.
ما
لا نَفْس له سائلة
(الحشرات التي ليس لها دورة دموية)_ إذا وقعت في الماء وماتت فيه_ لا
تُنجِّسه.
ملاحظة (بول الصبي): بول الصبية يُغسل_ أما بول الصبي
الذي لم يأكل الطعام_ فيكفي فيه رش الماء (لا يجب استيعابه بالغسل).
٣. الحيوانات
والميتة
- الحيوان
الحي: كل حي طاهر_ إلا
الكلب والخنزير
وما تولد منهما (عند الجمهور)_ (عند المالكية: كل حي طاهر حتى الكلب
والخنزير).
- الميتة: كل
ميتة نجسة_ إلا: السمك_
الجراد_ الآدمي.
- الكلب
والخنزير: نجسان
سواء أحياءً أو أمواتاً_ وما توّلد
منهما مع حيوان آخر نجس.
٤. متى يطهر
الخمر؟
- يطهر إذا تحول
إلى خَلٍّ بنفسه_ دون تدخل
أو إضافة أي شيء خارجي.
- لا
يطهر
إذا تحول إلى خل بإضافة شيء فيه (مثل تفاحة)_ لأنه تنجّس في مرحلة
التحوّل.
رابعاً: خريطة
ذهنية بالموضوع (للتذكر السريع) شكل ١
|
فقه النجاسات والمعفوات |
١. التصنيف الأساسي |
٢. المعفوات واليسير |
٣. أحكام الحيوان والميتة |
|
الركن |
كل خارج من السبيلين نجس_ إلا المني
(طاهر). |
العفو عن (٣): ١. يسير الدم والقَيْح_ ٢.
طين الشوارع_ ٣. ما لا نفس له سائلة (كالحشرات). |
الأحياء الطاهرة: كل حيوان طاهر_ إلا الكلب والخنزير
(عند الجمهور). |
|
الفرق الجوهري |
النجس (لا يُغسل ليطهر)_ المتنجس (يُغسل
ويطهر_ مثل العملة التي ابتلعتها). |
بول الصبي/الصبية: بول الصبي (غير الآكل) يكفي فيه الرش_
وبول الصبية يجب فيه الغسل. |
الميتة النجسة: كل الميتات نجسة_ إلا السمك والجراد
والآدمي. |
|
قاعدة التطهير |
غسل الإناء من ولوغ الكلب: ٧ مرات_ إحداهن
بالتراب (طهور مغلظة تعبُّدية). |
الخمر: يطهر إذا تَخَلَّل بنفسه_ ولا يطهر
إذا خُلِّلَ بإضافة شيء فيه. |
فضلات الأنبياء: كلها طاهرة (أمر إلهي). |