الغُسل المُجزِئ والمياه المستعملة
|
الفصل المشروح |
فصل في الأغسال المسنونة |
|
نص المتن |
" والاغتسالات المسنونة سبعة عشر غسلاً: غسل
الجمعة، والعيدين، والاستسقاء، والخسوف، والكسوف، وغسل مَن غَسَلَ ميتاً،
والكافر إذا أسلم، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا، وغسل الإحرام، ودخول مكة،
والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار الثلاث، والطواف، والسعي، ودخول
المدينة." |
١. مقدمة: فقه الألفاظ والمفاهيم
- فرائض: جمع فريضة_ وتعني
هنا ركن الشيء (ما لا يصح
الغُسل بدونها).
- وزن
فَعِيلة: يدل
على اسم الفاعل أو اسم المفعول أو هما معاً.
- اسم مفعول فقط: مثل جريح
(بمعنى مجروح)_ وقتيل (بمعنى
مقتول).
- فاعل ومفعول معاً: مثل شهيد
(بمعنى شاهد ومشهود)_ وفريضة (بمعنى
المفروضة).
- الفرق
بين الغُسل والمسح (عند الشافعية):
- الغُسل: جريان
الماء
على العضو من غير احتياج إلى دلك_
(أي
جريان الماء).
- المسح: ملامسة
البشرة
فقط_ ولا جريان فيه.
٢. تعريف
الحدث وتقسيمه
- تعريف
الحدث: أمر
اعتباري
قائم بـالأعضاء_ يمنع من صحة
الصلاة_ حيث لا مُرخص (لإخراج
حالة التيمم).
- أمر اعتباري: أي شيء
في الذهن_ وليس حقيقة مرئية ملموسة مسموعة_
(افترضت
الشريعة أنه يمنع من الصلاة).
- فائدة إزالة الحدث: يصف
الحدث كأنه لون يداهم الأعضاء (كـالأخضر
في الوضوء والأسود في الجنابة)_ والماء عندما ينزل يزيل هذا اللون
وينزل بـالسواد_ فـيصبح
ماءً مستعملاً (طاهر غير
مُطَهِّر).
- تقسيم
الحدث: أنواع
الحدث نوعان (حدث أصغر وحدث أكبر)_ لكن العلماء قسموه إلى ثلاثة_ التقسيم
اعتباري بـاعتبار
الموانع:
|
نوع الحدث (تقسيم العلماء) |
ما يوجبه (باعتبار الشافعي) |
عدد الموانع (للتفريق) |
|
الحدث الأصغر |
الوضوء |
٣ موانع_ (الصلاة_ الطواف_ مس المصحف). |
|
الحدث الأوسط |
الغُسل (الجنابة) |
٥ موانع_ (يضاف إليها: قراءة القرآن_ المكث في
المسجد). |
|
الحدث الأكبر |
الغُسل (الحيض) |
٧ موانع_ (يضاف إليها: الصيام_ وطء الزوجة). |
٣. فرائض
الغُسل الثلاثة
فصل: وفرائض الغسل ثلاثة أشياء:
- ١.
النية: لابد أن تنوي أن ما
تفعله إنما هو يزيل الحدث_ (فإذا لم
تنوِ_ تأخذ شاور عادي).
- أحكام النية: سبعة
أشياء_ (حقيقة_ حُكم_ محل_ زمن_ كيفية_ شرط_ ومقصود).
- ٢.
إزالة
النجاسة: لابد
أن تزيل النجاسة أولاً_ ثم تنوي
إزالة الحدث_ (لأن
النجاسة قابلة للإدراك الحسي_ والحدث أمر
اعتباري غير مرئي)_ وإذا لم تُزل النجاسة لا يتمكن الماء من إزالة
الحدث.
- الماء المستعمل: الماء
النازل من الأعضاء بعد إزالة الحدث (نزول اللون الأخضر أو الأسود)_ هو مستعمل_ ويكون
طاهراً غير مُطَهِّر.
- قاعدة القُلَّتين: إذا
تجاوز الماء قُلتين (المائة
وستة وتسعين لتر_ ١٩٦ لتر بالضبط) لم يحمل
الخبث_ فلا يحمل الاستعمال_ (مثل
نهر النيل).
- ٣.
إيصال
الماء إلى جميع الشعر والبشرة: لابد
أن يصل الماء إلى كل البدن_ (الشعر والبشرة)_ (في الجنابة_ اللون
الأسود_ يأخذ من سَاسه لراسه_ أي من الرجل
للرأس).
٤. سُنن
الغُسل والأغسال المسنونة
- سنن
الغُسل الخمسة:
- التسمية (بسم
الله).
- الوضوء قبله (قبل ما
يغتسل).
- إمرار اليد على الجسد (خروجاً
من خلاف مالك الذي يرى وجوب الدلك).
- الموالاة (أن
يستحم متواصلاً_ وليست فرضاً).
- تقديم اليُمنى على اليُسرى.
- الأغسال
المسنونة (١٧ غُسلاً):
- غُسل الجمعة_ والعيدين_ والاستسقاء
(عند طلب نزول المطر)_ والخسوف والكسوف.
- الغُسل من غَسل الميت (بعد
الانتهاء من تغسيله).
- الكافر إذا أسلم_ والمجنون
والمُغمى عليه إذا أفاقا (لاختمال
كونه جُنُباً).
- غُسل عند الإحرام_ ولدخول مكة_ ولـالوقوف
بعرفة في الصباح_ والمبيت بمُزدلفة.
- غُسل لرمي الجمار الثلاثة_ والطواف_ والسعي_ ودخول
مدينة رسول الله.
- تأسيس
فقه العمل: بعض
هذه الأشياء جاءت من جَريان العمل (دون نص صريح)_ مثل ركعتي الوضوء
لسيدنا بلال_ وهذا هو
الذي أسس لـمعنى البدعة والسُنَّة.
ثالثاً: ملخص
الدرس للطلاب (محتوى تعليمي مقروء)
العنوان: الغُسل المُجزِئ والمياه المستعملة
١. الحدث
(أصغر، أوسط، أكبر)
- تعريف
الحدث: هو أمر
اعتباري في الذهن_ يمنع من صحة الصلاة والطواف وغيرهما.
- أنواع
الحدث: قُسِّم
الحدث إلى ثلاثة أنواع بناءً على عدد الموانع التي يمنع منها:
|
نوع الحدث |
يوجب |
عدد الموانع (التي يمنعها) |
أمثلة للموانع |
|
الأصغر |
الوضوء |
٣ موانع |
الصلاة، الطواف، مس المصحف. |
|
الأوسط |
الغُسل (جنابة) |
٥ موانع |
يضاف: قراءة القرآن والمكث في المسجد. |
|
الأكبر |
الغُسل (حيض) |
٧ موانع |
يضاف: الصيام ووطء الزوجة. |
٢. رُكن الغُسل (الفرائض الثلاثة)
إذا أردت أن يكون غُسلك صحيحاً
ومُجزئاً (بدون الدلك)_ فإنه يتطلب ثلاثة شروط:
|
فريضة الغُسل |
التفصيل والحُكم |
|
١. النية |
أن تنوي رفع الحدث_ (وإلا فهو مجرد شاور
عادي). |
|
٢. إزالة النجاسة |
يجب إزالة النجاسة الحسية أولاً_ ثم
تنوي رفع الحدث الاعتباري_ (حتى يتمكن الماء من إزالة الحدث). |
|
٣. إيصال الماء للجميع |
أن يجري الماء ويصل إلى جميع الشعر
والبشرة_ (من الرأس إلى القدمين). |
٣. الماء المستعمل وسُنن الغُسل
- الماء
المستعمل: هو
الماء الذي نزل من الجسد بعد إزالة الحدث_ وهو طاهر ولكنه غير
مُطَهِّر.
- قاعدة
القُلَّتين: إذا
كان الماء كثيراً (مثل حوض السباحة أو النهر)_ وتجاوز ١٩٦ لتر_ فإنه لا
يحمل صفة الاستعمال.
- سُنن
الغُسل (أهمها):
- التسمية والوضوء قبله.
- إمرار اليد على الجسد (الدلك_
خروجاً من خلاف مالك).
- الموالاة (الغسل
دون انقطاع).
- الأغسال
المسنونة: هي
١٧ غُسلاً_ منها غسل الجمعة والعيدين_ والغُسل من
غَسل الميت_ والغُسل للكافر
إذا أسلم_ والغُسل عند
الإحرام_ ولـدخول مكة_ ولـرمي
الجمار.
رابعاً: خريطة
ذهنية بالموضوع (للتذكر السريع)
|
الموضوع الأساسي: فرائض الغُسل
ومُسَنّاته |
الأركان الأساسية (الفرائض ٣) |
تقسيم الحدث (باعتبار الموانع) |
أحكام المياه المُستعمَلة
والمُسَنّات |
|
تعريف الغُسل |
١. النية (لقصد رفع الحدث). |
الأصغر (٣ موانع): يوجب الوضوء_ (أقل الموانع). |
السُنن الخمسة: الوضوء قبله_ إمرار اليد (دلك)_ الموالاة. |
|
الناقض |
٢. إزالة النجاسة (شرط لتمكين الماء من رفع الحدث الاعتباري). |
الأوسط (٥ موانع): يوجب الغُسل (جنابة)_ (متوسط
الموانع). |
الماء المستعمل: طاهر_ غير مُطَهِّر. |
|
المفاهيم |
٣. إيصال الماء (جريان الماء لجميع البشرة والشعر). |
الأكبر (٧ موانع): يوجب الغُسل (حيض)_ (أكثر الموانع). |
قاعدة القُلَّتين (١٩٦ لتر): الماء إذا بلغها لا يحمل صفة
الاستعمال. |