فقه الدماء الثلاثة: رخصة الطاعة والقَصَّة البيضاء
|
نص المتن |
" أقل الحيض يوم وليلة،
وأكثره خمسة عشر يوماً، وغلبه ست أو سبع، وأقل الطهر خمسة عشر يوماً، ولا حد
لأكثره، وأقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين، ومدة الحمل أقصاها أربع سنين وأقلها
ستة أشهر، ولا حد لأكثر النفاس وغالبه أربعون يوماً." |
١. الدماء
الثلاثة للمرأة وتعريفاتها
فصل: ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم
الحيض والنفاس والاستحاضة.
- ١.
الحيض: هو
الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة_ من غير
سبب الولادة.
- لونه: أسود
مُحْتَدِم_ (وهذا هو
الغالب).
- سبب خروجه: الرحم_
فمن لا رحم لها_ فلا دم
عندها لهذه الدماء الثلاثة_ لأن
الرحم موضع ميلاد البويضة_ والحيض بطردها.
- الحامل: كل دم
تراه الحامل نزيف_ وليس من دم
الصحة_ وليس من دم الحيض.
- ٢.
النفاس: هو
الدم الخارج عقب الولادة.
- ٣.
الاستحاضة: هو
الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس.
٢. المصادر
الفقهية وتنوع أحكام الحيض
- الوجود
كمصدر للحكم: الوجود
أصبح مصدراً لأحكام الشرع_ وهكذا أقر
الأئمة الأربعة أننا يمكن أن نبني أحكاماً من الوجود_ من الكون_ من كتاب
الله المنظور_ (مثل: أطول
مدة للحمل_ وأقل مدة_ وكذلك للحيض والنفاس)_ وهذا يختلف من مكان لمكان ومن
زمان إلى زمان.
- ألوان
دم الحيض وتنوعها:
- الأصل الغالب أن يكون أسود مُحْتَدِم_ لكن
بالتتبُّع وجدوا أنه قد يكون كالماء_ أو أحمر_ أو أسود_ أو أشقر_ أو أصفر.
- حال التنوع والاختلاط: عند
اختلاط هذه الخمسة_ ينتج ألف وثمانين حالة (وهو ما
ذكره الإمام النووي في شرحه على المهذب).
- منهجية عدم التعمُّق: {لا
تسألوا عن أشياء إن تُبْدَ لكم تَسُؤْكُم}_ (وإنما بُعِثت بالحنيفية السمحة)_ فـالعلماء
لا يذكرون كل هذه الحالات لـعموم المسلمين_
(لئلا
يصل الأمر إلى الوسواس).
- الطاعة
في الامتناع: الحدوثة
(القصة) معمول لبيان مفهوم الطاعة للبشرية_ فـلا
يجوز أن تنوي الصيام زمن الحيض_ لأنه محرَّم عليها_ (وذلك
إظهاراً لـ**{سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ
الْمَصِيرُ}**).
٣. علامات انتهاء
الحيض والقصة البيضاء
- بداية
الحيض: إذا نزل الدم_ تُرفع
عنها الصلاة_ (في زمن الحيض)_ وهذا هو دم صحة_ (عادة
بنات آدم).
- نهاية
الحيض (القَصَّة البيضاء):
- هي سائل لزِج كلامي_ ينزل
دلالة على انتهاء الحيض_ وهو دليل
قَطْعِي باتفاق_ (حتى لو
نزل بعده شَعرة حُمْر_ لا
يُلتفت إليها).
- الإدراك: تسعين في
المائة من النساء لا يعرفنها_ لأنها
تنزل في حين غفلة منهن_ (أما عشرة
في المائة يعرفنها_ لأنهن سَمِعْنَها).
- الاختبار بالقطنة: هو اختبار
سبعين في المائة صحيح_ وليس دليلاً قَطْعِياً كالـقَصَّة البيضاء.
- حالة
تربوية (صيام الأطفال): إذا أفطرت
الأم في رمضان لـتربية الأولاد على الصيام_ نيهتها متوجهة
إلى نقل الفعل إلى الأولاد_ فهي نية
صالحة_ وليست معصية.
٤. حكم تناول
الأدوية لتأخير الحيض (قصة العمرة)
- السيناريو: سيدة
يجيئها الحيض من ٢٣ إلى ٢٨ في
الشهر_ تريد أن تعتمر_ وتناولت حَبَّة
لتأخيره_ فجعلته يبدأ يوم ٢٤ بدلاً من ٢٣_ (لأنها لعبت
في النظام الرباني).
- الطواف
والحج: الطواف بالبيت كـالصلاة_ يشترط
له الطهارة الكاملة.
- الحل
الفقهي (عند العجز):
- في حالة عدم انتهاء الحيض_ واضطرارها للسفر مع القافلة_ اختلف
الفقهاء_ ونأخذ بـالحل
الحنبلي والحنفي تيسيراً.
- الحل: تطوف وهي
حائض_ وعليها بدنة (ذبيحة)_
(عند الحنابلة_ خروف_ وعند
الأحناف_ بَدَنة)_ ونمشي
مع الحنابلة للتخفيف على الناس.
- ما
يُسكت عنه المفتي:
- لئلا يقول لها ابتداءً:
"روحي
طوفي وعليكِ بَدَنة"__ يسكت
المفتي
عن إعطاء الرخصة ابتداءً_ حتى تأتي السيدة وتقول: "أنا عملت وعملت وعملت"_ (حتى لا يَخْلُوا عليه)_
فيقول لها: "عليكِ
بَدَنة"_ (وهذه
الفتوى مكتوبة في الكتب بين قوسين).
٥. نبذة عن
الإمام النووي (قَدَر النووي)
- علم
النووي: شرح كتاب المهذَّب في المجموع_ ووقف
عند باب الحيض_ فـأفرد له ثلاث مجلدات_ ولكنه لم
يكمل شرح الكتاب.
- حياته: عاش
٤٥ سنة_ لم
يتزوج_ صائم دهر_ يدرس
١٢ علماً كل يوم.
- مكانته: رُكن
الشافعية_ من
أوصلتهم تصفية نيتهم إلى القُطْبِيَّة_ ومن
توسلت به إلى ربك استجاب_ (عند زيارة
قبره_ يجدون شجرة تخرج من قلبه_ وهي علامة
على علو الشأن عند أهل الله).
ثالثاً: ملخص
الدرس للطلاب (محتوى تعليمي مقروء)
فقه الدماء الثلاثة:
رخصة الطاعة والقَصَّة البيضاء
|
الدم |
التعريف |
الحكم |
|
الحيض |
دم الصحة_ يخرج لـطرد البويضة
غير الملقحة. |
يمنع الصلاة والصيام والطواف_ والنية فيه لا تجوز. |
|
النفاس |
الدم الخارج عقب الولادة. |
نفس حكم الحيض. |
|
الاستحاضة |
الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. |
لا يمنع من العبادات. |
|
دم الحامل |
يعتبر نزيفاً_ وليس دم حيض. |
لا يمنع من العبادات. |
٢. علامات الانتهاء والمنهج الفقهي
- علامة
الانتهاء القَطْعِية (القَصَّة البيضاء): هي سائل
لزِج يخرج من الرحم_ وهو الدليل القَطْعِي على انتهاء الحيض_ ولا
يُلتفت لـأي أثر دموي يأتي بعده.
- الوجود
مصدر للحكم: الفقه
يستمد أحكامه من الوجود (الكون_ كتاب الله المنظور)_ مثل تحديد أقصى
مدة للحيض (١٥ يوماً)_ وأقصى مدة للحمل (٤ سنوات).
- النيَّة
الصالحة: يجوز للأم ألا تنوي الصيام
(فتكون مفطرة)_ لتشجيع وتدريب أطفالها على الصيام_ ونيتها هنا تربوية
صالحة.
٣. حالة
الاضطرار (العمرة والحج)
- لعب
الطبيعة: تناول الأدوية لتأخير الحيض
يُعد تدخُّلاً في النظام الرباني_ وقد يَخْتَلَّ
النظام بعدها.
- الفتوى
للتيسير (عند الاضطرار):
- إذا أتاها الحيض وهي مضطرة لإتمام عمرتها (لأن السفر سينقطع)_
يجوز لها الطواف وهي حائض_ وعليها بَدَنة
(ذبيحة)_ (وهذا هو مذهب الحنابلة والأحناف للتيسير).
- متى يُسكت المفتي؟: لا يعطي
المفتي هذه الرخصة ابتداءً_ بل ينتظر
حتى تَفْعَل المضطرة الفعل_ ثم يُفْتِيها
بالبَدَنة_ (تجنباً
لـفتح الباب على المتساهلين).
رابعاً: خريطة
ذهنية بالموضوع (للتذكر السريع) شكل ١
|
فقه الدماء الثلاثة |
١. أنواع الدماء |
٢. نهاية الحيض وقواعده |
٣. فقه الضرورة والتيسير |
|
التعريف |
الحيض: دم الصحة_ النفاس: عقب
الولادة_ الاستحاضة: غير أيام الحيض. |
القَصَّة البيضاء: علامة قَطْعِيَة على انتهاء الحيض
(سائل لزج). |
التسهيل عند العجز: يجوز الطواف للحائض المضطرة_ وعليها بَدَنة
(خروف) عند الحنابلة. |
|
المانع |
يمنع الحيض الصلاة والصيام والطواف
(لأن الطواف كـالصلاة). |
ألوان الدم: تتنوع إلى ٥ ألوان رئيسية_ وتُنتج ١٠٨٠
حالة فرعية. |
دخول الوقت: الحيض يرفع الصلاة بمجرد نزول الدم
(في أي وقت من الصلاة). |
|
المصادر |
الوجود كمصدر للحكم: الفقه يأخذ أقصى وأدنى
المدد من كتاب الله المنظور. |
العبادة: الامتناع عن العبادة زمن الحيض هو طاعة
لبيان {سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا}. |
النية التربوية: يجوز إظهار الإفطار للأطفال بنية التربية_
وهي نية صالحة. |