المزارعة وإحياء الموات_ الشافعية وحُرمة الأجر المجهول_ جواز الأجر المعلوم_ شرطان لـ استصلاح الصحراء_ وقصة انتشار الإسلام
القسم ١. أحكام المزارعة (إجارة الأرض)
نص الفصل
المشروح: «فصل وإذا دفع
إلى رجل ارضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها لم يجز عند الشافعية
- ضابط
"رجل": كلمة رجل
هنا ليس معناها جنس الإنسان من ذكر وأنثى_ بقدر ما معناها شخص_ (لأن
غالب من يشتغل بـ تحصيل الأرزاق هم الرجال
- الصورة
التي لا تجوز (الأجر المجهول):
- قال له: خد
حتة الأرض دي_ واللي
يطلع منها خد ربعه أجرة_
- الحكم: لا
يجوز عند الشافعية_ (لأن
الأجر مجهول)_
- العلة: لجهالة
أجر معلوم_ (لو هلكت
بآفة سماوية_ ولم
تُطلع إنتاجاً_ يبقى ضيعت وقت_ ولن
يجدوا ما يأكلوا)
- الصورة
التي تجوز (الأجر المعلوم):
- «وان
اكراه إياها بذهب أو فضه_ أو شرط
له طعاما معلوما في ذمته جاز
- الأمثلة
الجائزة:
١. أن يعطيه ٢ دينار ذهب_ (أجر معلوم)_
٢. أن يعطيه طعاماً معلوماً_ (مثل: أردب_ وهي بقى
تجيب ١٠ أرادب أو أردب واحد_ هو له أردب)_
- العلة: حتى
لا نأكل جهد الناس وعرق الناس_ (الأجر
غير مربوط بالجهالة)_
- صورة
الحافز (المكافأة):
- يجوز أن
يعطيه دينار كأجره_ ويزيد
عليه حافز (كـ أردب
من اللي سيطلعه)_
- الحكم: جائز_ لأنه
اتفقت معه على أجر_ ثم جعلت
هذا خارج الأجر_ (تشجيعاً
له)_
القسم ٢. أحكام إحياء الموات
- نص الفصل
المشروح: «فصل
وإحياء الموات جائز بشرطين
- تعريف
إحياء الموات:
- هو الصحراء_ أو
مكان ما حدش لا بيروح ولا بيزرع_ (أرض
بور أو أرض مطبّلة أملاحها كثيرة
- هو استصلاح
الأرض من كونها غير منتجة_ (ويتم
فيه حفر بئر وطلع الميه وزرع قمح وبرسيم_ حتى
تصير صالحة
- الشرطان
لإحياء الموات:
١. «أن يكون المحيي مسلما»_ (وهذا مراعاة لـ مسألة
زمنية_ لانتشار الإسلام بـ الطرق السلمية التامة من غير إكراه)_
٢. «وأن تكون الأرض حرة»_ (يعني ما هيش ملك أحد_ لم
يجر عليها ملك لمسلم إطلاقاً)_ وصف الإحياء: الإحياء يكون ما كان في العادة
عمارة للمحل_
- يعني: نورت
الدنيا_ (لما تمشي
عليها تلاقيها غير الصحراء اللي ما أنت لاقي تنادي فيها حد)_
- يجب أن
يكون فيها عمارة بـ البناء_ بـ
الطرق_ بـ الميه_ بـ
الزرع_ (بأي حاجة
فيها نوع من أنواع الإحياء
ثالثاً: ملخص
الدرس للطلاب (محتوى تعليمي مقروء)
ملخص المزارعة وإحياء الموات: شراكة
الزراعة وتملُّك الأرض البور
١. المزارعة
(زراعة أرض الغير)
- التعريف: هي دفع
الأرض لشخص يزرعها_ على أن
يتم الاتفاق على مقابل مالي_
- الصورة
المحرمة: أن يكون الأجر
جزءاً من ريع الأرض_ (مثل: ربع
المحصول)_
- العلة: لجهالة
الأجر_ (فقد لا
تنتج الأرض شيئاً_ فيضيع جهد العامل بلا مقابل)_
- الصورة
الجائزة: أن يكون
الأجر شيئاً معلوماً ومحدداً سلفاً_
- مثل: مبلغ
معلوم من الذهب أو الفضة_ أو طعام
معلوم_ (مثل: أردب
قمح)_
- حافز
الأجر: يجوز أن
يشترط للمزارع أجراً أساسياً معلوماً_ ثم
يضاف إليه حافز أو مكافأة من المحصول_
٢. إحياء
الموات (تملك الأرض البور)
- التعريف: هي استصلاح
الأرض التي لا مالك لها (أرض
صحراء_ أو بور_ أو غير
مستغلة)_ حتى تصبح منتجة_
- صفة
الإحياء: أن يتم
فيها القيام بـ عمارة للمحل_ (بـ البناء_ أو الزراعة_ أو حفر
البئر)_
- شروط
التملُّك (شرطان):
١. أن يكون المحيي مسلماً_ (شرط متعلق بـ حاجة زمنية
لانتشار الإسلام بالطرق السلمية)_
٢. أن تكون الأرض حرة_ (أي ليست ملكاً لأحد_ ولم
يسبق عليها ملك لمسلم)_
رابعاً: خريطة
ذهنية بالموضوع (للتذكر السريع) شكل ١
|
المحور الأساسي (أحكام المزارعة
والموات) |
البند |
التفصيل الحرفي المُلخص |
|
المزارعة |
الحرمة |
شرط له جزءا معلوما من ريعها_ (الأجر
المجهول)_ |
|
المزارعة |
الجواز |
بـ ذهب أو فضة_ أو طعاماً معلوماً_
(الأجر المعلوم)_ |
|
العلة |
الضابط |
لـ جهالة أجر معلوم_ (حتى لا نأكل
جهد الناس)_ |
|
الإحياء |
التعريف |
استصلاح أرض غير منتجة_ (مثل: صحراء أو بور)_ |
|
الشرط ١ |
الديانة |
أن يكون المحيي مسلماً_ (لـ مراعاة
زمنية)_ |
|
الشرط ٢ |
الملكية |
أن تكون الأرض حرة_ (لم يجر عليها ملك
لمسلم إطلاقاً)_ |
خريطة ذهنية
بالموضوع (للتذكر السريع) شكل ٢
|
المحور |
المفهوم |
التوضيح
الحرفي المُلخص |
|
المزارعة |
القياس |
رجل بمعنى
شخص_ (لأن غالب من يعمل رجل)_ |
|
الأجر |
المكافأة |
يجوز أجر
ثم حافز من المحصول_ |
|
الموات |
المحل |
صحراء_ أو أرض
بور_ أو غير صالحة للزراعة_ |
|
الإحياء |
الصفة |
عمارة
للمحل_ بـ بناء أو زرع أو ماء_ |
|
الأصل |
القصة |
هذا
الحكم متعلق بـ انتشار الإسلام بـ الطرق السلمية_ |
|
الموات |
الهدف |
تطوير
الأرض_ وزيادة الرقعة الزراعية_ |