القسم ١. تعريف الإجارة وأنواعها
نص الفصل
المشروح: «فصل وكل ما
أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته»_
- تعريف
الإجارة: هي استيفاء
منفعة في مقابل مال_
- أنواع
الإجارة: ١. إجارة
الأعيان: منفعة عين_ (مثل: البستان_ الشقة_ العقار_ السيارة)_ ٢. إجارة
الأشخاص: منفعة عمل_ (مثل: الخدمات
التي يقدمها الناس للناس)_
- الحكم
العام: عقد
الإجارة في الأعيان أحكامه هي عقد الإجارة في الأشخاص_ (قد
استأجر أجيراً_ وقد
استأجر عيناً)_
القسم ٢. أصل عقد الإجارة وضوابط التقدير
- أصل
الإجارة: الإجارة
من العقود المؤقتة_ لابد أن
تكون لها مدة_
- يُحدد
لها بداية ونهاية_ (مثل: مسانه
يعني سنوي_ مشاهره
يعني لمدة شهر)_
- المدة
قد تطول أو تقصر_ (ممكن أؤجر لك المكان ١٠٠ سنة ما يجراش حاجة_ بس في
النهاية الإيجار إيجار لازم يكون له مدة)_
- التشريع
المدني ومراعاة المآلات (قصة القانون):
- القيادة
السياسية رأت أن الناس في أزمة_ فقالت: عقد
الإيجار مؤبَّد_ (مخالفاً لأصله)_ لـ الأمن
الاجتماعي_ (خلاف أصل
عقد الإيجار)_
- الحاكم قيد
هذا الأصل_ فقال:
عقد الإيجار من العقود المستمرة_
- اجتمع
مجلس التشريع سنة ٩٦_ لـ إرجاع
عقد الإجارة إلى أصله (أن يكون مؤقتاً)_ حيث
زالت الضرورة الاجتماعية_
- مراعاة
المآلات (البلوى): قالوا: نبدأ
بعقد الإيجار الجديد_ (والماضي يفك
روحه على مهله)_ لـ مراعاة
المآلات_ (وهو ما
يُسمَّى في الفقه: مراعاة
المآلات)_
- تم الرجوع
لخطوة بـ أن العقود القديمة تكون للجيل الأول فقط_ (تورث
للجيل الأول فقط_ ولا تورث لـ أحفاده)_
- الغاية: يراعون
ما الذي سيترتب على عودة عقد الإيجار إلى أصله_ (لا
نريد أن نضر الناس لا المالك ولا المستأجر)_
- ضابط
تقدير الأجرة (التقويم):
- الأصل
فيه أن يكون مُقوَّماً_
- كانوا
يحسبون إيجار الشهر_ ويضربونه
في ٢٠٠_ فيطلع إيجار
العقار_ (لـ الوصول
إلى الإيجار العادل)_
- يجب أن
يكون الإيجار مُحدداً_ لا يكون موهوماً_
القسم ٣. استثناء الإجارة (خلاف الأصل) والتعجيل
- شروط صحة
الإجارة (التقدير):
- لابد أن
تكون قابلة للتقدير منفعتها بـ أحد أمرين_ (بشوف
العمق بتاع الراجل فاهم قوي)_
- بـ
مُدة_ (لـ العين)_
- بـ
عمل_ (لـ الشخص)_
- التعجيل
في دفع الأجرة: وإطلاقها (الإجارة)_ يقتضي
التعجيل_ (الأصل
فيها أن تكون تلك الأجرة في البداية)_
- الاستثناء
(خلاف الأصل): الإجارة خلاف
الأصل_ (أصل أن
تكون المقابلة فوري)_ فلما
كانت المنفعة آخذها شيئاً فشيئاً_ فهذا
خلاف الأصل_
- إجازتها: الإجارة
أُجيزت للحاجة إليها_ (لأن في احتياج
فعلي طول عمر البشرية وفي كل مكان وزمان للإيجار)_
- الشرط: تنفع
لو اشترط التاجيل_ (أن تكون
آخر الشهر)_
القسم ٤. انتهاء العقد وأحكام يد المستأجر
- ما لا
يُبطل الإجارة: لا تبطل
الإجارة بموت أحد المتعاقدين_ (الورثة
يستمرون في العقد)_
- ما يُبطل
الإجارة: تبطل بتلف
العين المستأجرة_ (لـ ذهاب
المحل_ فذهاب
المحل يستوجب البطلان)_
- حكم صيانة
العين المستأجرة (العيوب):
- إذا حصل خلل
(كـ تغيير
كل المواسير)_ فـ التكلفة
على المؤجر_ (صاحب
الملك)_
- ضمان
المستأجر (يد الأمانة):
- الضابط: يد
المستأجر على العين المؤجرة يد أمانة_ (لا
تكون عليه الصيانة_ ولا ضمان
عليه)_
- الاستثناء: لا
يضمن إلا بالتقصير والتعدي_
- التقصير: ساب
البوتاجاز مفتوح_ ولعت
الشقة_ (نتج عن تقصيره)_
- التعدي: قاعد
ينخرب في حمام عنده حالة نفسية_ (دمرته يبقى على حسابك يا حلو
لأنك تعديت)_
ثالثاً: ملخص
الدرس للطلاب (محتوى تعليمي مقروء)
ملخص الإجارة: أحكام تأجير الأعيان واستئجار
الأشخاص
١. ضوابط
عقد الإجارة
- تعريفها: هي استيفاء
منفعة (سكن_ خدمة_ عمل) في مقابل مال_
- النوعان: ١. إجارة
أعيان: مثل إيجار
الشقة_ ٢. إجارة
أشخاص: مثل
استئجار عامل_
- الأصل
والشرط: يجب أن
يكون عقد الإجارة مؤقتاً_ بـ مدة
معلومة_ (لا يجوز
أن يكون مؤبداً_ وإلا خالف
أصله)_
٢. صحة
العقد ودفع الأجرة
- شرط صحة
الإجارة: كل شيء يمكن
الانتفاع به مع بقاء عينه_ صحت
إجارته_
- كيف يتم
التقدير؟ يجب أن تكون المنفعة مُقدَّرة
بـ أحد شيئين_
- إذا كانت
على عين (شقة)_ فـ بالمُدة_
- إذا كانت
على شخص (أجير)_ فـ بالعمل_
- موعد دفع
الأجرة: الأصل في
الإجارة أن تُسدَّد أولاً_ (يقتضي التعجيل
في أول الشهر)_
- (الإجارة خلاف
الأصل الشرعي_ وأُجيزت لـ الحاجة إليها)_
- ملاحظة: إذا
اشترط الطرفان أن يكون الدفع في آخر الشهر_ جاز
ذلك_
٣. أحكام
الصيانة والضمان
- متى يبطل
العقد؟
- يبطل
إذا تلفت العين المستأجرة_ (مثل: الشقة
هُدِمت)_
- لا يبطل
بـ موت أحد المتعاقدين_ (يستمر
العقد مع الورثة)_
- من يدفع
تكلفة الصيانة؟
- المؤجر
(المالك)_ هو الذي يدفع تكلفة الخلل في العين_ (مثل: تغيير
مواسير الحمام)_
- قاعدة
ضمان المستأجر: يد
المستأجر هي يد أمانة_ لا يضمن
(لا يدفع تعويضاً) إلا في حالتين: ١. التقصير: إذا
حدث تلف بسبب إهماله_ (مثل: ترك البوتاجاز
مفتوحاً)_ ٢. التعدي: إذا
حدث تلف بسبب تخريبه أو عبثه_ (مثل: التخريب
في الحمام لـ البحث عن الآثار)_
رابعاً: خريطة
ذهنية بالموضوع (للتذكر السريع) شكل ١
|
المحور الأساسي (أحكام الإجارة) |
البند |
التفصيل الحرفي المُلخص |
|
تعريفها |
المنفعة |
استيفاء منفعة في مقابل مال_ |
|
صحتها |
الشرط العام |
الانتفاع مع بقاء عينه_ |
|
الأصل |
المدة |
عقد مؤقت_ لابد أن تكون له مدة_ |
|
التقدير |
الطريقة |
لابد أن تكون قابلة للتقدير بـ مُدة أو عمل_ |
|
الدفع |
التعجيل |
خلاف الأصل وأُجيز لـ الحاجة إليها_ (الأصل أن
تُسدد أولاً)_ |
|
البطلان |
السبب |
تلف العين المستأجرة_ (ذهاب المحل)_ |
|
اليد |
الضمان |
يد أمانة_ لا يضمن إلا بالتقصير والتعدي_ |
خريطة ذهنية
بالموضوع (للتذكر السريع) شكل ٢
|
المحور |
المفهوم |
التوضيح الحرفي المُلخص |
|
الإجارة |
النوعان |
إجارة أعيان_ إجارة أشخاص_ |
|
الصيانة |
التكلفة |
على المؤجر (صاحب الملك)_ |
|
الضمان |
على المستأجر |
حالة التقصير_ حالة التعدي_ |
|
القانون |
القصة |
مؤبَّد لـ الأمن الاجتماعي_ ثم رجوع للأصل
لـ مراعاة المآلات_ |
|
الاستمرار |
موت المتعاقدين |
لا تبطل الإجارة بـ موت أحد المتعاقدين_ |
|
التقدير |
العدل |
الرقم القياسي (ضرب إيجار الشهر في ٢٠٠)_ |