١. زكاة الزروع: بثلاث شرائط
قال المصنف رحمه الله تعالى:
وأما الزروع
فتجب الزكاة فيها بثلاث شرائط:
- الشرط ١: أن يكون مما يزرعه الآدميون
- الضابط: الزرع
يجب أن يكون مما يصلح أن يكون قوتاً_
(وهو
ما تحول من حبوب إلى دقيق عند طحنه).
- الأمثلة التي فيها الزكاة: القمح، الفول،
الذرة، الرز، الشعير، الماش_ (ونحو
ذلك من أنواع الحبوب).
- الأمثلة التي لا زكاة فيها: القطن، البرسيم،
والخضروات (الطماطم)_ (لأن
ما فيش حد هيعيش على الطماطم).
- الاستثناء: لو أن
الزرع خرج بإذن الله وحده (نبت
القمح من غير زراعة من الآدميين)_ فلا زكاة
عليه وإن كثر_ (بالرغم
من بلوغ النصاب).
- الشرط ٢: وأن يكون قوتاً مدخراً
- الضابط: أن يكون حبوباً
يصلح لأن يُدَّخر_ (أي يتخزَّن)_ (كما
في حجرة الكرار في البلد قديماً: شوال
فول، شوال قمح، درة، شعير، حلبه).
- معنى القوت: تستطيع
أن تستغني به عما سواه_ (مثال: رغيف
الخبز
فيه كل المجموعات الغذائية الخمس_ ولو الإنسان أكل الخبز حافاً يعيش زي
الفل).
- الشرط ٣: وأن يكون نصاباً
- الضابط: أن يبلغ
النصاب وهو ستمائة وخمسون كيلو_ أي خمسة
أوسُق_ (الوَسْق ١٣٠ كيلو).
- صفاء النصاب: "خمسة
أوسُق لا قشرة عليها كمان"_ (يجب أن تكون الحبة صافية من
قشرتها).
٢. زكاة
الثمار: في شيئين منها
قال
المصنف: وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين
منها:
- ١.
ثمرة
النخل (البلح/التمر):
- الضابط: لأنها قوت
وتُدَّخر_ (كانوا
يعملونها في الصفائح ويخزنونها).
- الشاهد: ما كان
عليه حال النبي ﷺ_ حيث "يمضي
الهلال في أثر الهلال فلا نرى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من نار"_ وكان طعامهم "الأسودان" (وهما
الماء والتمر_ وسُمي
الماء أسود تغليباً).
- مقصد الزكاة: هي حاجة
داخلية في الجماعة الإسلامية (الكميونوتي)_ فالزكاة من
المسلمين رايحة للمسلمين_ (ولغير
المسلمين الأوقاف والصدقات والتبرعات).
- ٢.
ثمرة
الكرم (العنب):
- الضابط: لأنه يجوز
تخزينه_ (حيث يصير زبيباً)_ ويقوم
به الإنسان كـ "شويه لبن
على زبيب"_ (وينخفض
على طول اللي عنده ١٦٠ كيلو ويعيش
في صحة وهناء).
٣. زكاة
عروض التجارة: بثلاثة أركان
قال
المصنف: وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها
بالشرائط المذكورة في الأثمان (نحولها إلى أرقام).
- أركان التجارة (التي يجب اجتماعها): ١. الشراء_ (الركن
الأول).
- ٢. لأجل
البيع_ (الركن الثاني).
- ٣. لتحقيق
ربح_ (الركن الثالث).
- ضابط الإخراج: إذا
استوفت الأركان الثلاثة_ تخرج الزكاة على "راس المال
العامل" (الفرق
بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة)_ وهي ٢.٥٪.
- أمثلة تسقط فيها الزكاة (بفقد ركن):
- ١. الميراث
أو الهبة: "ورثت
شقة" أو "واحد أعطاني شقة"_.
ثم بعتها
وربحت_ ما عليهاش زكاة (لفقد
شرط الشراء).
- ٢. نية
الاستخدام: اشتريت
شقة لغرض السُكنة لي أو لأبنائي_ ثم بعتها وربحت_ ما عليهاش
زكاة (لفقد
شرط لأجل البيع).
- ٣. صد المؤذي: اشتريت
شقة لأجل أمنع هذا المؤذي من أخذها_ ثم بعتها
وربحت_ ما عليهاش زكاة (لفقد
شرط لأجل البيع).
ثالثاً: ملخص
الدرس للطلاب (محتوى تعليمي مقروء)
العنوان:
ما هي شروط "القوت المُدَّخَر"؟_ ومتى يصبح بيعك تجارة مزكَّاة؟
١. شروط
الزروع (المحاصيل الزراعية)
تجب
الزكاة في المحاصيل إذا توفرت فيها ٣ شروط رئيسية:
١. زراعة
الآدميين: ألا تكون قد نبتت لوحدها (أو بإذن الله وحده)_ بل بمجهود
آدمي. 2. أن تكون قوتاً مدخراً: أن تكون حبوباً تُطحن وتصلح
لأن تكون غذاءً أساسياً يمكن الاعتماد عليه وحده (كـ الخبز)_ وتكون قابلة للتخزين (الادخار)_. 3. بلوغ
النصاب: أن تبلغ ٥ أوسُق_ أي ما يعادل ٦٥٠ كيلو من الحبوب بعد تنقيتها وإزالة
قشرتها (صافي).
٢. زكاة
الثمار (الفاكهة)
لا تجب
الزكاة في معظم الفاكهة_ بل في نوعين فقط:
|
الثمرة |
السبب الشرعي للزكاة |
|
التمر (ثمرة النخل) |
لأنه قوت أساسي يمكن الاعتماد عليه في
الغذاء_ وهو مدَّخَر_ (النبي ﷺ كان يعيش على "الأسودين"
الماء والتمر). |
|
الزبيب (ثمرة الكرم/العنب) |
لأنه يمكن تحويله إلى زبيب_ وهو بذلك
يصبح قوتاً مدَّخراً. |
٣. زكاة
عروض التجارة (البضائع)
الزكاة
على البضائع تخضع لـ ٣ أركان لابد أن تجتمع معاً:
|
الركن |
الشرح |
مثال للسقوط |
|
١. الشراء |
أن تكون السلعة قد اشتريت بمالك_ (وليست
موروثة أو موهوبة). |
من ورث شقة ثم باعها_ لا زكاة عليه في
ثمنها. |
|
٢. لأجل البيع |
أن تكون النية من الشراء هي التجارة
والبيع_ (وليست للسكنى أو الاستخدام الشخصي). |
من اشترى شقة لـ يسكن فيها ثم باعها
بربح_ لا زكاة عليه. |
|
٣. تحقيق ربح |
أن يكون الهدف هو الربح المادي. |
من اشترى عقاراً لصد مؤذٍ عنه_ لا زكاة
عليه حتى لو ربح في بيعها. |
حساب
الزكاة: إذا اجتمعت الأركان، تُخرج الزكاة بنسبة ٢.٥٪ من "راس
المال العامل" (الذي
يحسب في الميزانية).
رابعاً: خريطة
ذهنية بالموضوع (للتذكر السريع) شكل ١
|
المحور |
البند الفقهي |
الضابط الأساسي |
|
زكاة الزروع (الشروط) |
٣ شرائط |
زراعة آدمية_ قوت مُدَّخَر_ نصاب (٦٥٠ كجم). |
|
ضابط القوت |
التحول إلى دقيق |
القمح والذرة فيها زكاة_ الخضروات والقطن
لا زكاة فيهما. |
|
نصاب الزروع |
٥ أوسُق |
النصاب يجب أن يكون صافياً_ لا قشرة
عليه. |
|
زكاة الثمار |
شيئان فقط |
التمر والعنب (الذي يصير زبيباً)_
لكونهما قوتاً مُدَّخراً. |
|
أركان التجارة (الواج بة) |
٣ أركان |
الشراء_ لأجل البيع_ لتحقيق ربح. |
|
ما ليس بتجارة (مثال) |
صد المؤذي |
شراء عقار لمنع الأذى_ لا زكاة فيه حتى
لو بيع بربح. |
|
توزيع الزكاة |
حاجة داخلية |
من المسلمين للمسلمين_ (غير المسلمين
لهم الصدقات والأوقاف). |
رابعاً: خريطة
ذهنية بالموضوع (للتذكر السريع) شكل ٢
|
التصنيف |
الضابط |
الإجراء المترتب |
|
الزروع (المنشأ) |
زراعة آدمية |
الزرع الذي نبت وحده (بإذن الله وحده)
لا زكاة عليه. |
|
الزروع (النوع) |
قوت مدَّخر |
الغذاء الذي تستغني به عما سواه_ (كـ الخبز)_
وقابل للتخزين (كـ حجرة الكرار). |
|
الزروع (القدر) |
نصاب صافي |
٦٥٠ كيلو_ (يجب أن يكون مُصفَّى من
قشرته). |
|
الثمار (الضابط) |
القوت والادخار |
العيش على الأسودين (التمر والماء) يؤكد
كونه قوتاً. |
|
عروض التجارة (النية) |
لأجل البيع |
تسقط الزكاة إذا كانت نية الشراء هي السكنى
أو الاستخدام. |
|
عروض التجارة (المصدر) |
الشراء |
لا زكاة على ما تم بيعه بربح وهو موروث
أو موهوب. |
|
حساب الزكاة |
راس المال العامل |
يتم إخراج ٢.٥٪ منه_ (الفرق بين الأصول
والخصوم المتداولة). |
|
القصة (التاريخية) |
نابليون |
رفض أن يقول كلمة التوحيد ليشهد له
مشايخ الأزهر بالحكم_ (ليؤكد أن الكلمة ليست محل لعب). |