فقه القِراض (المضاربة)_ الفرق بين القرض والقِراض_ ٤ شروط_ ولماذا المال السائل؟_ وقاعدة كل قرض جر نفعاً فهو ربا_
القسم ١. تعريف القِراض (المضاربة) والفرق بينه وبين القرض
- نص الفصل
المشروح: «فصل وللقراض
أربعة شروط»_
- التعريف
والمصطلحات:
- القِراض (المضاربة): هما سِيّان_ (القِراض كانه مستنبط من القرض)_ (وهو: أعطيتك
مالاً حتى تقلبه بيعاً وشراء وتُخْرِجَ منه مكسباً)_
- سُمي قِراضاً لأن فيه تسليماً
للمال_
- سُمي مضاربة لأنه وصف للحال_ لأنك
تأخذه فتضرب به في الأرض_
- القرض: أني أعطيتك مالاً_ فهو في
ذمتك إلى أن تردَّه_
- القاعدة
الجامعة في القرض:
«كل
قرض جر نفعاً فهو ربا»_
- التفصيل:
إذا شاع
في البلد العرف بـ الهدية مع رد القرض (علبة عسل_ ٢ كيلو موز_
قفص برتقال_ كيس جوافة)_ فإن الهدية حرام تنزهًا عن القاعدة_ (لأن المعروف
عرفاً كالمشروط شرطاً)_
- الضابط
العام للمضاربة: المال من
عندي_
والعمل
من عندك_
القسم ٢. أحكام العمل والربح
والخسارة
- أنواع
المضاربة:
- المضاربة المُطلقة: أطلقت يده فيها_ (يختار اللي
هو عايزه)_
- المضاربة المُقيدة: أُقيّد عمله بـ شيء محدد_
(مثال:
تاجر
في اللب_ أو
فيما لا ينقطع وجوده غالباً)_
- حصة
الربح:
- عند عدم الاتفاق (السكوت): يكون نصف ونصف_ (٥٠% و ٥٠%)_
- عند الاتفاق:
نتفق على
ما نتفق عليه_ (مثل: ثلث
وثلثين_
أو ربع
وثلاث أرباع)_ (لأن
الاحتياجات بتختلف_ والخبرات
بتختلف)_
- المنع:
لا يقول
له أبداً:
الربح
لك_
(لابد
أن يأخذ صاحب المال ولو ١%)_
- تحمل
الخسارة: يد
المضارب على مال المضاربة يد أمانة_ لا يضمنها إلا إذا قصر
أو اعتدى_
- الاعتداء (المخالفة): إذا أُمِرَ بـ اللب
وراح متاجر في المحاريث الزراعية_ (خالف شرط صاحب المال)_ ← الخسارة
عليه_
- الأمانة (الالتزام): إذا التزم بـ اللب
وسقطت الشاحنة في الترعة_ (يده
أمانة)_
← الخسارة
على صاحب المال_
القسم ٣. الشروط الأربعة للقِراض
(بتفصيل الضابط)
- الشرط
١. أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير:
- الضابط:
الناض هو المال
السائل_
يعني: النقدية_ يعني: السيولة (Cash Flow)_ (الذي هو وسيط التبادل بين
الناس)_
- ما لا يجوز به القِراض: لا يجوز أن يكون من الأعيان
(دكان_ أرض_ شقة)_ ولا أن يكون من الذمم (مال في ذمة شخص لا يستطيع
سداده)_
- العلة:
يمنع
الغرر_
(الشرع
يريد شيئاً محدداً واضحاً_ لا
نزاع فيه ولا خصام ولا توهيم)_
- الشرط
٢. وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقاً أو فيما لا ينقطع وجوده غالباً:
- (هذا
هو تحديد نوع المضاربة)_
- الشرط
٣. وأن يُشترَط له جزءاً معلوماً من الربح:
- (هذا
هو تحديد نسبة الربح)_
- الشرط
٤. وألا يُقدَّر بمُدة:
- العلة:
حتى لا
يُشبه الأمر بالقرض_
القسم ٤. فقه التضخم والتحذير من
ضلالية الوقف على ظاهر النص
- أحكام
التعامل بـ "البنكنوت":
- المشكلة:
إذا
تمسكنا بـ
«ناض
من الدراهم والدنانير» (الذهب والفضة)_ لَبَطُلَت كل
معاملات الدنيا وعقود الزواج_
- حكم العلماء (قراءة ما وراء النص): الورق هذا ما دام هو مُعتَمَد
الناس في التبادل_ يبقى
هو ده المقصود من التحديد_
- (وذلك
لأن المال يتعرض لظاهرة التضخم_ Inflation)_
- تحذيرات
العلماء من ضلالية الوقف على الظاهر:
- الإمام الغزالي:
من فعل
هذه الغباءة_ يدعي
أنه يتورع ورعاً لم يتورعه الأنبياء_ (فهو بين الفاسق والفاجر)_
- الإمام القرافي:
«ومن
قرأ الكتب ولم يُدرك الواقع وحكم بما فيها عليه فهو ضال مُضل»_
- ضابط العلم:
من
تَصدَّر قبل أن يتعلَّم كمن تَزبَّب قبل أن يتحصرم_ (فالعائم فوق بحر العلم يهلك_ والغائص
فيه ينجو)_
ثالثاً: ملخص
الدرس للطلاب (محتوى تعليمي مقروء)
ملخص المضاربة: أحكام مشاركة المال بالجهد_ شروطها ومسؤولية الخسارة
١. ضوابط عقد المضاربة (القِراض)
- تعريفها: هو أن يكون المال من شخص
(رب المال)_ والجهد (العمل) من شخص آخر (المضارب)_
- القاعدة
المحرَّمة: كل قرض جر
نفعاً فهو ربا_
- الضابط
في الخسارة: يد
المضارب على المال هي يد أمانة_
- أحمر يضمن المضارب: إذا اعتدى أو قصر_ (مثل:
خالف شرط رب المال وتاجر في صنف آخر_ فالخسارة عليه)_
- أزرق لا
يضمن المضارب:
إذا
التزم بالشرط وحصلت الخسارة بغير تقصيره_ (فالخسارة على رب المال)_
٢. الشروط الأربعة الواجبة في القِراض
|
الشرط |
الضابط |
|
١. أن يكون على ناض من
الدراهم |
نقدية سائلة (Cash Flow)_ لا أعيان (أرض أو دكان)_ ولا ديون
في الذمة_ (لـ منع الغرر)_ |
|
٢. الإذن بالتصرف |
إما مُطلق_ أو مُقيَّد بـ صنف
معين_ |
|
٣. جزء معلوم من الربح |
يجب أن يُشترط جزء معلوم للمضارب_ (ولا
يجوز: الربح كله لك)_ |
|
٤. ألا يُقدَّر بمُدة |
يجب ألا يُحدد العقد بـ مُدة زمنية_
(حتى لا يُشبه القرض)_ |
٣. تنبيه
هام (التعامل بالعملة الورقية)
- التحذير: لا يجوز الوقوف عند ظاهر
النص_
بأن القراض
لا يكون إلا بالذهب والفضة_
- الحكم
الصحيح: العملة
الورقية (البنكنوت) تُعامَل مُعاملة الذهب والفضة في العقود (لو راجت رواج
النقدين)_ لأنها هي وسيط التبادل المُعتَمَد بين الناس_
رابعاً: خريطة
ذهنية بالموضوع (للتذكر السريع) شكل ١
|
المحور الأساسي (أحكام القِراض) |
البند |
التفصيل الحرفي المُلخص |
|
القِراض |
التعريف |
المال من عندي_ والعمل من عندك_ |
|
أصل التحريم |
القاعدة |
«كل قرض جر نفعاً فهو ربا»_ |
|
الشرط ١ |
المال |
ناض من الدراهم_ (نقدية سائلة_ السيولة)_ |
|
الشرط ٤ |
المدة |
ألا يُقدَّر بمُدة_ (حتى لا يُشبه القرض)_ |
|
المضارب يضمن |
الخسارة |
إذا قصر أو اعتدى_ (خالف شرط رب المال)_ |
|
رب المال يضمن |
الخسارة |
إذا كان المضارب مُلْتزِماً_ (يده يد
أمانة)_ |
خريطة ذهنية
بالموضوع (للتذكر السريع) شكل ٢
|
المحور |
المفهوم |
التوضيح الحرفي المُلخص |
|
المال |
الواجب |
نقدية سائلة (Liquid Money)_ لا أعيان ولا ذمم_ |
|
التسمية |
الضابط |
قراض (للتسليم)_ مضاربة (للضرب في الأرض)_ |
|
الشرط ٣ |
الربح |
جزء معلوم_ (لا يجوز: الربح لك)_ |
|
العملة |
الحاضر |
النقود الورقية (البنكنوت) هي وسيط التبادل المعتمد_ |
|
التحذير |
الضلال |
من قرأ الكتب ولم يُدرك الواقع وحكم بما فيها
عليه فهو ضال مُضل_ |
|
التصدي |
النهاية |
من تَصدَّر قبل أن يتعلَّم كمن تَزبَّب قبل أن
يتحصرم_ |