الماء الراكد والأحجار_ وما علاقة أكل الحرام
بـالمحترم؟
|
نص المتن |
" والذي ينقض الوضوء ستة
أشياء: ما خرج من السبيلين، والنوم على غير هيئة المتمكن، وزوال العقل بسبب سكر
أو مرض، ومس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، ومس فرج الآدمي بباطن الكف،
والردة." |
١. تعريف وحُكم الاستنجاء
- التعريف
اللغوي: الاستنجاء
معناها طلب النجم_ والنجو هو
الخلاص_ فهو يتخلص
من النجاسة_ (الألف
والسين والتاء تدخل للطلب_ مثل: الاستثمار_ الاستهداف_ الاستقبال).
- الحُكم: الاستنجاء
واجب من البول والغائط_ (لابد أن
نطلب زوال هذه النجاسات).
- تحديد
النجاسة: الذي يحدد
النجاسات هو الشرع الشريف_ (النجاسة
لا علاقة لها بـالفائدة)_ فـالخمر
نجسة_ حتى لو لم تكن من المستقذرات_ {إنما
الخمر والميسر والأزلام والأنصاب...}_
_سورة_المائدة_.
٢. تصنيف
الخارج من الإنسان
|
الخارج من الإنسان |
الحُكم والتوضيح |
|
الريح |
تخرج من السبيلين_ وهي طاهرة عند الشافعي_
(فهناك خارج ينقض الوضوء_ ولكنه ليس بنجس). |
|
الحصوة |
تتكون في الكلى_ وتخرج من السبيلين_ وهي نجس
(لأنها من مُعقَّد البول). |
|
الجنين المُعدم |
نزل بـطُهره_ ثم خرج كما هو_ لم يتحول إلى
طعام_ ولكنه أحاطته النجاسة فـتنجَّس_ (في فرق بين النجس والمتنجس)_ فـالمتنجس
ينفع أن تغسله وتستعمله على ما كان. |
٣. الأفضل
في الاستنجاء (الأحجار والماء)
- الأفضل
والأكمل: أن يستنجي
بالأحجار_ ثم يتبعها
بالماء_ (الجمع
بينهما أحسن حتى لا يحدث التهابات).
- حكم
الإفراد: يجوز أن
يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار_
وإذا
خُيِّر بينهما فالماء أفضل_ (لأنه هو
الأصل)_ يزيل
العين والرائحة واللون والملمس.
- تعريف
الأحجار (لغة الفقهاء): هو كل
طاهر_ قالع للنجاسة_ طاهر_ جامد_ جاف_ غير
محترم_ (أي: عنوان
بصفات معينة_ وليس حصراً للحجر العادي).
٤. مكروهات
الاستنجاء (ما يجب اجتنابه)
يُجتَنَب البول والغائط والكلام
واستقبال القبلة والشمس والقمر في الأماكن التالية:
- في
الصحراء: استقبال
القبلة واستدبارها_ واستقبال
الشمس والقمر واستدبارهما_ (كل ذلك في
غير البنيان).
- الماء
الراكد: حتى لا
يؤذي الناس ويُنجِّس الماء_ (الماء
الراكد هو المحدود والثابت الذي يتحرك ببطء).
- تحت
الشجرة المثمرة: لأن الثمر
سينزل في النجاسات_ فيُعيّ
الإنسان عنها.
- الطريق
للناس_ والظل (الناس
بتقعد فيه).
- الجُحر: (قد
يخرج منه تعبان فـيخدع أو ينجس نفسه).
- الكلام: يكره
الكلام ده خالص.
٥. المحرمات
الخمسة في التناول
حرم الله علينا تناول أي شيء يندرج
تحت الأصناف الخمسة التالية:
- ١.
النجس: (مثل
الخمرة).
- ٢.
الضار
السُمّي: (مثل
المخدرات).
- ٣.
المستقذَر: (كالـلعاب
والبلغم طاهر_ ولكن لا يجوز أن نسترد هذه الأشياء).
- ٤.
المحترم: (زي
أكل الإنسان).
- ٥.
ملك
الغير (أكل الحرام): (لأنه من
ضمن المحترم_ زي أكل
مال الغير).
ثالثاً: ملخص
الدرس للطلاب (محتوى تعليمي مقروء)
العنوان:
الماء الراكد والأحجار_ وما علاقة أكل
الحرام بـالمحترم؟
١. الاستنجاء
والخلاص من النجاسة
- الاستنجاء
واجب للتخلص من النجاسة.
- النجس
والشرع: الشرع
الشريف هو الذي يحدد النجاسة_ فالخمر نجسة حتى لو لم تكن مُستقذرة_ والنجاسة
لا علاقة لها بالفائدة.
- النجس
والمتنجس:
- النجس: ما لا
يطهر أبداً (مثل البول).
- المتنجس: ما كان
طاهراً وأحاطته النجاسة (مثل الجنين المُعدم أو الزجاجة)_ وهو
ينفع أن تغسله وتستعمله.
٢. الطهارة
بالأفضل
- الأحجار
(لغة الفقهاء): ليس
المقصود الحجر العادي فقط_ بل كل مادة:
طاهرة_ طالعة
للنجاسة_ جامدة_ جافة_ غير
محترمة.
- الأفضل
للطهور: الأفضل هو
الجمع بين الأحجار ثم الماء (لتجنب
الالتهابات).
- وإذا اضطررت للاختيار_
فالماء
أفضل لأنه هو الأصل في الطهارة_ ويزيل كل آثار النجاسة.
- قاعدة
الريح: الريح
التي تخرج من السبيلين طاهرة_ ولكنها
تنقض الوضوء_ (وهذا دليل
على أن هناك خارجاً ينقض الوضوء وليس بنجس).
٣. ممنوعات
(اجتناب) التبول والتغوط
يكره بشدة قضاء الحاجة أو الكلام في
الأماكن التالية (في الصحراء):
- في
المِلك العام: الطريق_ الظل
الذي يجلس فيه الناس_ الماء
الراكد_ تحت
الشجرة المثمرة.
- في
الطبيعة: الجُحر_ (لأن حيواناً قد يخرج فيؤذيك أو
ينجّسك)_ واجتناب استقبال القبلة أو الشمس والقمر.
- في
الأداء: الكلام (يكرهه
الفقهاء خالص).
٤. المحرمات
الخمسة (مبدأ التناول)
حُرِّم علينا تناول أي شيء يندرج تحت
هذه الأنواع الخمسة:
- النجس: (كالخمرة
والبول).
- المستقذَر: (كاللعاب
والبلغم).
- الضار
السُمّي: (كالمخدرات).
- المحترم: (كأكل
لحم الإنسان).
- ملك
الغير: (وهو من
ضمن المحترم_ مثل أكل
مال الغير أو الحرام).
رابعاً: خريطة
ذهنية بالموضوع (للتذكر السريع)
|
المحور الأساسي (فصل الاستنجاء) |
١. تعريف وحُكم |
٢. تصنيف الخارج |
|
واجب من البول والغائط |
الاستنجاء هو طلب الخلاص من النجاسة. |
الريح: ينقض الوضوء_ ولكنه طاهر. |
|
النجس والمتنجس |
الشرع هو الذي يحدد النجاسة (ولا علاقة لها
بالفائدة). |
الجنين المُعدم: متنجس (يمكن غسله واستعماله). |
|
الأفضل في التطهير |
الأحجار ثم الماء (الماء أفضل لأنه الأصل في
الطهارة). |
الأحجار (لغة الفقهاء): كل طاهر_ قالع_ جامد_
جاف_ غير محترم. |
|
مكروهات الاجتناب |
الكلام والقبلة والشمس والقمر (في الصحراء). |
الماء الراكد_ الشجرة المثمرة_ الطريق_ الظل_
الجُحر. |
|
المحرمات الخمسة |
١. النجس_ ٢. المستقذَر_ ٣. الضار السُمّي_ ٤.
المحترم_ ٥. ملك الغير (أكل الحرام). |