مختصر الخيارات الثلاثة في البيع:_ كيف تشتري وتبيع الذهب والفضة؟_ الضوابط الشرعية لـ خيار المجلس و الفورية في خيار العيب.
١. أحكام الذهب والفضة (الربا):
«وَلَا يَجُوزُ
بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَلَا الْفِضَّةِ كَذَلِكَ إِلَّا مُتَمَاثِلًا
نَقْدًا»
٢. أحكام خيار
المجلس:
«وَالْمُتَبَايِعَانِ
بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»
٣. إشارة إلى
نصوص أخرى (تم شرحها ضمن الدرس):
- «وَلَا بَيْعُ
مُبْتَاعِهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ»
- «وَلَا بَيْعُ
اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ»
- «وَلَا يَجُوزُ
بَيْعُ الْغَرَرِ»
- «وَلَهُمَا أَنْ
يَشْتَرِطَا الْخِيَارَ... إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»
- «وَإِذَا وُجِدَ
بِالْمَبِيعِ عَيْبٌ فَلِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ»
القسم ١. نصوص الفصول المشروحة وأحكام النقد
- نص الفصل
المشروح (أحكام الذهب والفضة):
- «ولا يجوز
بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك إلا متماثلاً نقداً»
- نص الفصل
المشروح (خيار المجلس):
- «والمتبايعان
بالخيار ما لم يتفرقا»
|
البند |
النقل
الحرفي للمفاهيم والتوضيحات |
|
جوهر
تحريم الربا |
الشرع
يريد استقرار النظام النقدي الاقتصادي من داخله_ حرم الربا وأوجب الزكاة_
حتى يجعل الإنسان حراً وإن كان فقيراً_ صاحب كلمة ورأي_ لا يبيع نفسه
ولا رأيه بعرض من أعراض الدنيا. |
|
الذهب
والنقدية |
كان
الذهب وسيطاً للتبادل_ خرج عن حد السلعة_ كان يُسَكُّ منه العملة_
وكانت عملته (الدنانير) ثابتة الوزن بت عبر القرون ٤ وربع جرام من
عيار ٢١. |
|
حكم
الذهب اليوم |
عندما خرج
الذهب عن التعامل مطلقاً_ أصبح الذهب سلعة_ ولذلك عند بيع الغوايش جاز
التفاضل_ لأنه لم يعد نقداً يتبادل به بين الناس. |
|
لـزوم
التماثل |
يديني ١٠
جرام أديله ١٠ جرام_ (قيل: ما لهاش فايدة يبقى ما تعملهاش)_ إلا
لتحويل الكسر الذهب الخام إلى دينار مسكوك_ (هنا البيع والشراء: هاء
يداً بيد متماثلين). |
القسم ٢. ضوابط البيوع الممنوعة وغير الممنوعة
- بيع
المبتاع قبل القبض: «ولا بيع
مبتاعه حتى يقبضه»_ (لا يستطيع
أن يبيعه إلا لما يقبضه).
- زكاة
الذهب: ليس عليه
زكاة_ (ما كان في صيغة حلي النساء أو ادخار للزمن)_ إنما الزكاة في عروض
التجارة (التاجر
الذي يشتري ٣ كيلو ذهب ليبيعها ويكسب).
- بيع اللحم
بالحيوان: «ولا بيع
اللحم بالحيوان»_ (لا يجوز
بيع ٢٠ كيلو لحمة مقابل خروف وزنه ٢٠ كيلو).
- بيع
الغَرَر: «ولا يجوز
بيع الغرر»_ كـ الطير
في الهواء والسمك في الماء.
- بيع جنس
المطعوم بمثله: «المطعومات
لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلاً نقداً».
- بيع جنس
المطعوم بغيره: «ويجوز بيع
الجنس منها بغيره متفاضلاً نقداً».
القسم ٣. أنواع الخيارات الثلاثة لفسخ العقد
|
نوع
الخيار |
نص
الحكم الشرعي والأمثلة والقصص |
|
١. خيار المجلس (المكان) |
«والمتبايعان
بالخيار ما لم يتفرقا»_ الحكم الشرعي يجوز له هذا (الرجوع بعد
الإيجاب والقبول)_ (هناك فرق بين الحكم الشرعي والخلق المحمدي الإسلامي). |
|
قصة
صدقين بك أبو العلا |
كان سنين
بك أبو العلا يبيع القطن_ وقال الخواجة: «والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا»_
فرد البك: "أبداً_ أدام كلمة طلعت من سنين بك أبو العلا يبقى خلاص"_
(تحس كده بـ الشهامة والرجولة الفعلية)_ والله انقذه
لاحقاً عندما نزل السعر لستة ونصف. |
|
انتهاء
المجلس |
ابن
عمر كان إذا أخذ سلعة فأعجبته وَلَّى من المجلس_
ينتهي الخيار بـ التفرق (مكانياً)_ أو بـ قطع السكة (في حالة
التليفون)_ (المسألة عند الشافعي موضوعية_ وبها أخذ الفقه الألماني). |
|
٢. خيار المـدة (الزمان) |
«ولهما
أن يشترطا الخيار... إلى ثلاثة أيام»_ (إذا وقع الشرط من أحدهما بَطُلَ)_
(مثال: تصفح كتاب_ خلال ثلاثة أيام عاجبك عاجبك_ مش عاجبك رجع وخد
فلوسك). |
|
٣. خيار العيب |
«وإذا
وُجد بالمبيع عيب فللمشتري رده»_ شرطه أن يكون فور العلم على حَسَبِهِ_
(مثال: إذا عرفت العيب الساعة ٣ والمكتبة فاتحة_ لا يجوز أن تؤجل)_ إذا
فقد الفورية_ يسقط خيار العيب. |
ثالثاً: ملخص
الدرس للطلاب (محتوى تعليمي مقروء)
العنوان: مختصر الخيارات الثلاثة في البيع:
الذهب ليس نقداً في تعاملات اليوم!
١. ضوابط
الذهب والفضة (النقد)
- الأصل: لا
يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة_ إلا
أن يكونا: متماثلين (نفس
الوزن والعيار)_ نقداً (يداً
بيد).
- الذهب
اليوم: أصبح
الذهب سلعة كسائر السلع_ (بعد ١٩٧٠)_ ولذلك يجوز الآن التفاضل
عند تبديل الحلي في الصاغة.
- الزكاة: لا
تجب الزكاة على حلي النساء_ إنما على عروض
التجارة (الذهب
المعد للبيع والكسب).
٢. ضوابط
البيوع الممنوعة
- لا يجوز
بيع اللحم بالحيوان الحي.
- لا يجوز
بيع الغَرَر (مثل السمك
في الماء).
- لا يجوز
بيع الشيء الذي اشتريته قبل أن تقبضه.
- لا يجوز
بيع الثمرة مطلقاً قبل بدو صلاحها.
٣. أنواع
الخيارات لفسخ العقد (٣ خيارات)
|
نوع
الخيار |
المفهوم |
شرط
انتهاء الخيار |
|
الخيار
١: خيار المجلس |
المتبايعان
بالخيار ما لم يتفرقا (يجوز الرجوع طالما لم تغادر
المكان). |
التفرق
(الخروج من الشقة أو الدكان)_ أو قطع السكة (في الهاتف). |
|
الخيار
٢: خيار المـدة |
اشترط
الخيار لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام (باتفاق
الطرفين). |
انتهاء
المدة المتفق عليها. |
|
الخيار
٣: خيار العيب |
إذا
وجدت في المبيع عيباً_ فللمشتري رده. |
يجب أن
يكون الرد فور العلم بالعيب (إذا فقد الفورية_ سقط الحق). |
رابعاً: خريطة
ذهنية بالموضوع (للتذكر السريع) شكل ١
|
المحور
الأساسي (البيوع الممنوعة) |
البند |
التفصيل
الحرفي المُلخص |
|
الربا
في النقد |
الأصل |
لا
يجوز بيع الذهب بالذهب إلا متماثلاً نقداً. |
|
حكم
البيع قبل القبض |
المبتاع |
لا
يجوز بيعه حتى يقبضه. |
|
البيع
المجهول |
الغرر |
باطل_ كـ الطير
في الهواء والسمك في الماء. |
|
البيوع
المتقابلة |
اللحم
بالحيوان |
لا
يجوز بيعه. |
|
الذهب
اليوم |
تحول
الحكم |
أصبح سلعة_
فجاز التفاضل (في الحلي). |
رابعاً: خريطة
ذهنية بالموضوع (للتذكر السريع) شكل ٢
|
المحور |
المفهوم |
التوضيح
الحرفي المُلخص |
|
نص
الفصل |
خيار
المتبايعين |
بالخيار
ما لم يتفرقا. |
|
الهدف
من التحريم |
الاستقرار |
إقامة النظام
النقدي الاقتصادي_ وحماية الفقير. |
|
خيار
المجلس |
انتهاؤه |
التفرق
(الخروج من المكان)_ أو قطع الاتصال الهاتفي. |
|
خيار
المـدة |
الحد
الأقصى |
ثلاثة
أيام_ ولابد من اتفاق الطرفين. |
|
خيار
العيب |
شرطه |
الفورية_ يجب
الرد فور العلم به. |
|
الخلق
الإسلامي |
الالتزام
بالكلمة |
أعلى من
مجرد الحكم الشرعي_ (قصة صدقين بك أبو العلا). |
|
المدرسة
المطبقة |
الشافعي
والألمان |
الأخذ
بـ المسألة الموضوعية (الخروج من المكان)_ وليس النوايا. |