القسم ١. المقدمة والضابط المنهجي
- نص الفصل المشروح: «ولا يجوز وهو يتكلم عن
بقيه احكام الوكاله ولا يجوز ان يبيع ويشتري الوكيل الا
بثلاث شرائط»_
- القاعدة
المنهجية (الشرط):
- «كل
شيء في الشريعة له شرائط فتنبهوا»_
- «كل
الشريعة مبنية على ان فعلها مشروط فاذا تحقق الشرط فعلناه واذا فقدنا الشرط
انتظرناه»_
- الفرق بين
العالم والجاهل:
- «والذي
بيننا وبين النابته الخوارج انهم افتقدوا معرفه الشروط»_ (الفرق
بين الجاهل والعالم وبين المنهج العلمي الأزهري هو فقد الشروط).
القسم ٢. الشروط الثلاثة لبيع وشراء الوكيل
الوكيل لا يجوز له أن يبيع أو يشتري عن الموكل
إلا بثلاث شروط:
الشرط الأول: ان يبيع بثمن المثل
- ضابط ثمن
المثل:
- يجب أن
يبيع بـ ثمن المثل_ وهو
مثل ما هو شائع في السوق على موضوع البيت اللي هبيعه_ أو السيارة
اللي هبيعها_
- الغاية: «بيقي
من الغبن»_ (الغبن
هو أن العربية تبقى بمليون جنيه ومنابعها بـ ٩٠٠ ألف)_
- الحكم: «لابد
ان يبيع بثمن مثل»_ وإذا
ما لقتش ثمن المثل ما تبيعش_
- استثناء: الأصيل
فقط هو الذي له الملك في انه يبيع بغير ثمن
مثل_
- سبب
الاشتراط: «وضرا
للتهمه وسدا للفساد ومنعا للغبن»_
- قاعدة
"مثل" اللغوية:
- مثل وغير
وبعض وكل هي من الكلمات الملازمة للاضافة_ (منزهة عن
الألف واللام)_
- العلة: لأنها
موغلة في الابهام_ (غمضة
قوي)_ فلازم تتعرف بالاضافة_
- استثناء
فقهي: يجوز
في الاستعمال الفقهي والقانوني أن نقول حق الغير_ (لـ المعلومية
السابقة)_
الشرط الثاني: وان يكون بنقد البلد
- المقصود: لا
يجوز البيع إلا بـ نقد البلد_
- الغاية: لمنع
الغرر_
- مثال: لا
يروحش يبيع بالدولار_ ويحسب
الدولار بكام_ (هيبقى فيها غرر_ حاجة
غير محدده)_
- استثناء: «الا
باذن الاصيل»_ (إذا
الأصيل اتصلت بيه وقال اشتري فوراً_ يبقى
يقبل)_
الشرط الثالث: ولا يجوز ان يبيع من نفسه
- الغاية: برضو
هتبقى فيها تهمه_ (هل
أنت متأكد أن الثمن ٩٠٠ ألف وليس مليون؟)_
القسم ٣. ضوابط إقرار الوكيل (المحامي)
- القاعدة: «ولا
يقر على موكله الا باذنه»_ (بند
غير البيع والشرا)_
- المثال: القاضي
يسأل المحامي (الوكيل): صحيح الموكل بتاعك عليه في ذمته مليون جنيه؟_
- الحكم: يقول
له: استنى
لما اتصل بيه_ لا
يقدر أن يقول ايوه ولا لا الا بعد أن يعرض عليه الأمر_
- العلة: الوكيل
حكاية صوت القصيد بتاعه_ لكن
مش من هو من عند نفسه يخترع_
أو يتصرف تصرفات فيها التهمه_
- الفصل
التالي: ثم
دخل في الاقرار فقال: «فصل
والمقر به ضربان»_
ملخص أحكام
الوكالة: ضابط ثمن المثل_ شرط نقد البلد_ إقرار المحامي_ وحكم الإقرار على الموكل.
١. أهمية
الشروط
- الشرع كله
يقوم على الشروط_ وبفقدانها
يختل الميزان ويقع الخلاف_
- الوكيل
(سواء محامي أو بائع) لا يجوز له التصرف إلا بـ ثلاثة شروط صارمة_ لـ درء
التهمة ومنع الغبن_
٢. الشروط
الواجبة على الوكيل (البائع/المشتري)
|
الشرط |
التفصيل
(ضابط البيع) |
العلة
والهدف |
|
١. ثمن المثل |
يبيع
بـ ثمن مثل السلعة في السوق (لابد أن يبيع به)_ |
الوقاية
من الغبن_ (البيع بأقل من القيمة بكثير)_ |
|
٢. نقد البلد |
البيع بنقد
البلد (العملة المحلية)_ |
منع الغرر_
(عدم تحديد سعر الصرف)_ |
|
٣. لا يبيع من نفسه |
لا
يجوز أن يبيع من نفسه أو يشتريها لذاته_ |
درء
التهمة عن الوكيل (أن يكون باعها لنفسه بثمن بخس)_ |
٣. ضابط
"الإقرار" (الاعتراف)
- الوكيل
المحامي (أو
غيره) لا
يقر على موكله (لا
يعترف بشيء في ذمته)_ إلا بإذنه_
- الوكيل هو
مجرد "حكاية
صوت" للموكل_
وليس له أن يتصرف من عند نفسه_
خريطة ذهنية بالموضوع
(للتذكر السريع) شكل ١
|
المحور
الأساسي (الوكالة في البيع) |
البند |
التفصيل
الحرفي المُلخص |
|
نص
الفصل |
العدد |
«...الا
بثلاث شرائط»_ |
|
الشرط
الأول |
القيمة |
أن
يبيع بثمن المثل_ (للوقاية من الغبن)_ |
|
الشرط
الثاني |
العملة |
أن
يكون بنقد البلد_ (لمنع الغرر)_ |
|
الشرط
الثالث |
الطرف |
لا
يجوز أن يبيع من نفسه_ (لـ درء التهمة)_ |
|
قاعدة
الإقرار |
الرجوع
للأصيل |
ولا
يقر على موكله الا باذنه_ (الوكيل حكاية صوت)_ |
|
الاستثناءات |
التصرف
المطلق |
الأصيل
فقط يبيع بغير ثمن مثل_ أو بغير نقد
البلد (بالإذن)_ |
خريطة ذهنية بالموضوع
(للتذكر السريع) شكل ٢
|
المحور |
المفهوم |
التوضيح
الحرفي المُلخص |
|
الشرع |
القاعدة |
كل
الشريعة مبنية على أن فعلها مشروط_ |
|
النبوت/الخوارج |
الضابط |
افتقدوا
معرفة الشروط_ (أصل الاختلاف). |
|
ثمن
المثل |
الهدف |
ضرا
للتهمة_ وسداً للفساد_ ومنعا للغبن_ |
|
مثل/غير |
القاعدة
اللغوية |
كلمات ملازمة
للاضافة_ لأنها موغلة في الابهام_ |
|
الوكيل
المحامي |
المهمة |
لا يقر
بمليون جنيه_ إلا بعد أن يتصل بالموكل ويعرض عليه الأمر_ |
|
الختام |
الفصل
الجديد |
فصل
والمقر به ضربان_ (الاعتراف/الإقرار). |