الزكاة فريضة على "خمسة أشياء"_ لماذا لا تجب الزكاة على مصنع بمليار دولار؟_ و٦ شروط لزكاة المواشي السائمة.
قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين أمين:
وشرائط وجوب
الزكاة
١. نص الفصل والأصناف الخمسة
- الأصناف
التي تجب فيها الزكاة (الخمسة): وهي
المواشي_ والأثمان_ والزروع_ والثمار_ وعروض
التجارة_ (في هذه
الأصناف الخمسة فقط تجب الزكاة).
٢. شروط الوجوب
|
الشرط |
المفهوم
والتفصيل الحرفي |
الأمثلة
والقصص |
|
١. الإسلام |
الزكاة
ليست ضريبة_ الضريبة نسبة تُؤخذ على كل أحد من المواطنين مسلماً كان
أو غير مسلم_ أما الزكاة فتؤخذ من المسلمين فقط. |
|
|
٢. الحرية |
العبد لا
يجب عليه الزكاة_ الشرع يتشوف إلى الحرية_ لا يحب الرق_ (والرق في
الإسلام كان لـ أسرى الحرب الذين يضرب عليهم الإمام الرق بعد خيارات عنده)_
العرب أكرموا الأسرى_ { وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا
وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا }_ دخل الإسلام منهم جملة كبيرة حتى قائدهم مينو
سمَّى نفسه عبد الله مينو. |
|
|
٣. الملك التام |
هو تمام
التصرف_ يقتضي الإرادة والحيازة_ (عايز تبيعها_ عايز تستعمله_
عايز توهبه_ عايز تهديه_ تتبرع به_ توقفه). |
الملك
الناقص: إذا سُرقت السيارة_ (ما زالت ملكاً
له_ لكن خرجت من ملكه التام)_ أو إذا صودرت بضاعته (شوالات القمح
في المخزن) للتحقيق. |
|
٤. النصاب |
هو حد
نصل إليه: |
في
الزروع والثمار: خمسة أوسُق_ أي ٦٥٠ كيلو (نتاج
القمح_ الذرة_ الفول_ العدس_ الرز_ ... إلخ). |
|
٥. الحول |
السنة_ وهي قمرية
(الشهور الهجرية). |
٣. تفصيل النصاب
- النصاب في
الأثمان (الذهب): عشرون
مِثقالاً_ (حوالي ٨٥ جرام_ أي
عشرة جنيهات وشوية).
- المِثقال: وزنه
أربعة جرام وربع_ (بالتدقيق
٤.٢١ جرام).
- عيار
الذهب: الدينار
من ٢١ (قياس ٢١ على ٢٤)_ والمِثقال وجدناه بتاع هرقل والدولة
الرومانية_ (وهناك
عيار ١٨ لـ حلي الستات_ و١٤_ و٩
وكانوا يسمونه "بنك
الجمال" في
الأرياف).
- طريقة
الحساب: (٤ وربع
× ٢٠ = ٨٥).
ثالثاً: ملخص
الدرس للطلاب (محتوى تعليمي مقروء)
العنوان: ما هي شروط الزكاة الخمسة؟_ وكيف تعرف
إذا كان مالك يبلغ النصاب؟
١. شروط وجوب الزكاة (على ٥ أصناف من المال)
الزكاة تختلف عن الضرائب، لأنها عبادة
مُلزمة لـ المسلم الحر فقط. هناك ٥ شروط أساسية لوجوبها على الأصناف الخمسة:
١. الإسلام: لا زكاة على غير المسلم.
٢. الحرية: تسقط عن العبد_ (وهذا يؤكد أن الشرع
يهدف إلى الحرية).
٣. الملك التام: أن يكون المال في حيازتك_ وتملك كمال
التصرف فيه (بيعه_ هبته_ التبرع به). * مثال: لو سرقت
منك سيارة، أو صودرت بضاعتك حكومياً_ لا تجب عليك الزكاة لأن
الملك ليس تاماً.
٤. النصاب: بلوغ المال حد الغنى الشرعي.
٥. الحول: مرور سنة قمرية (هجرية) كاملة
على امتلاك المال.
٢. نصاب الأموال الرئيسية (الذهب والزروع)
|
المال |
النصاب
الشرعي (حد الوجوب) |
|
الأثمان
(الذهب) |
٨٥
جراماً صافياً_ (وهو ما يعادل ٢٠ مِثقالاً)_ حيث أن
المثقال يساوي ٤ وربع جرام. |
|
الزروع
والثمار |
٥
أوسُق_ (وهو ما يعادل ٦٥٠ كيلو من القمح_
الأرز_ الذرة_ الفول_ أو غيره). |
ملاحظات هامة:
- إذا كان
لديك ٣٠٠ كيلو قمح فلا زكاة عليك.
- إذا كان
لديك ٨٠ جرام ذهب فلا زكاة عليك.
- الذهب يتم
وزنه عادة بـ عيار ٢١ (نسبة
الذهب فيه ٢١ جزءاً من ٢٤).
رابعاً: خريطة
ذهنية بالموضوع (للتذكر السريع) شكل ١
|
المحور |
البند الفقهي |
الضابط الأساسي |
|
شروط الوجوب |
٥ شروط |
الإسلام_ الحرية_ الملك التام_ النصاب_
الحول. |
|
تعريف الزكاة |
ليست ضريبة |
تؤخذ من المسلمين فقط_ (الضريبة تؤخذ من
الجميع). |
|
المِلك التام |
تمام التصرف |
يقتضي الإرادة والحيازة_ (يسقط عند
مصادرة البضاعة أو سرقتها). |
|
النصاب في الذهب |
٨٥ جرام |
يعادل ٢٠ مِثقالاً_ (المثقال ٤ وربع
جرام_ عيار ٢١). |
|
النصاب في الزروع |
٥ أوسُق |
يعادل ٦٥٠ كيلو. |
|
شرط الحول |
سنة قمرية |
مرور عام هجري كامل. |
|
الرق والحرية |
يتشوف الشرع للحرية |
العبد لا تجب عليه الزكاة_ (الرق كان لأسرى
الحرب). |
رابعاً: خريطة
ذهنية بالموضوع (للتذكر السريع) شكل ٢
|
التصنيف |
الضابط |
الإجراء المترتب |
|
الشرط الأول |
الإسلام |
يدخل الزكاة في حيز العبادات وليس
الضرائب. |
|
الشرط الثاني |
الحرية |
يسقط على العبد_ (الرق ضرب على أسرى الحرب). |
|
الشرط الثالث |
الملك التام |
فقدان الحيازة (سرقة السيارة) يسقط
الشرط. |
|
قياس النصاب (الزروع) |
٥ أوسُق |
إذا كان المحصول أقل من ٦٥٠ كجم_ فلا زكاة. |
|
قياس النصاب (الذهب) |
٢٠ مِثقالاً |
الذهب يُوزن بـ المثقال الروماني_ عياره
٢١. |
|
عيارات الذهب |
١٤، ١٨، ٢١ |
تُحسب نسبة الذهب الصافي من ٢٤ جزءاً. |
|
شرط المدة |
الحول |
يُحسب بـ الشهور الهجرية_ (شرط وجوب
الزكاة). |
|
قائد الحملة الفرنسية |
مينو |
أسلم وتسمى عبد الله مينو_ (قصة أكد بها
الشيخ إكرام الإسلام للأسرى). |