فقه العارِيَة_ متى يصبح عقد الترفُق مُلزِماً؟_ يدُ الضمان في العارِيَة ويدُ الأمانة في الوديعة_ ٤٠ خصلة أعلاها منيحة العنز.
القسم ١. تعريف العارِيَة وضوابطها (نص الفصل)
نص الفصل
المشروح: «فصل وكل ما
يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت اعارته اذا كانت منافعه اثاراً»_
- تعريف
العارِيَة: هي
أن تعير غيرك ما يطلب من عالم الأشياء_
- أصلها: أخذوها
من قوله تعالى: {و
تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان}_
- الشرطان
اللازمان في العارِيَة: ١. بقاء
العين_ (فترد)_ ٢. حدوث
المنفعة (إذا
كانت منافعه آثاراً)_
- ما لا يعد
عارِيَة: إذا
كانت من قبيل أشياء الاستهلاك_ (مثل: ساندوتش
طعمية، الشموع، ازازة المياه الغازية،
التورتة)_ هلك
السندوتش يبقى لم يبق عينه_ لا يسمى هذا
العطاء عارية_ يعد
عطية_ منحة_ أو منيحة_
- مثال بقاء
العين وحدوث المنفعة:
- شاة: يعيرها
له حتى يحتلها ويسقي أولاده_ (اللبن
منفعتها وهو مستهلك)_ يرجع
لي الشاه زي ما هي_
- شجرة: يعيرها
له ليقطف الزيتون الذي فيها_ (الثمرة فائدتها_ والشجرة بتاعتك أهي لا
شلناها ولا حركنا)_
- سيارة/طيارة/سلاح/الدار: كلها
تبقى عينها_ (لكن الوقود مستهلك_ ليس
داخلاً في العارِيَة)_
القسم ٢. أحكام العارِيَة (الإطلاق والضمان)
- نص الفصل
المشروح: «وتجوز
العاريه مطلقه ومقيده بمده»_
- أنواع
العارِيَة: ١. مطلقة: لا
زمان لها_ (ينفع
لغاية ما يلقى عيسى موسى)_ ٢. مقيدة
بمُدّة: (مثل: أسبوعين)_
- بطلان
العقد: عقد
العارِيَة يبطل بموت أحد الطرفين_ (المعير
أو المستعير)_
- حكم
الرجوع في العارِيَة:
- الأصل: يجوز
للمُعير أن يستردها متى شاء_ حتى
لو اتفقا على شهر_ (يقول له: رجع
لي العربية دلوقتي_ يقول
له: ده
أنا عندي عيال_ يقول
له: ماليش
تدخل)_
- العلة: لأن
العارِيَة إرفاق_ (تطوع_
تبرع)_ فيأبى
أن يكون مُلزَماً_ (لأن
الله لام على الجار الذي يمنع الماعون)_
- صورة
الإلزام (التي تدخل فيها عناصر أخرى):
- متى يلزم
الوعد عند الإمام مالك؟ عندما يترتب
عليه ضرر_
- القصة: رجل
بيته متهدم_ قال
للمُعير: أهد
البيت وأبني بيتاً جديداً في ستة
شهور_ استعار
منه بيته عارِيَة لستة شهور_ بعد
شهرين قالت الزوجة نريد البيت_ المُعير
قال: العارِيَة
عقد غير ملزم_
- حكم
القاضي: حكم
للمستعير_ لأنه وعده بستة شهور وترتب على رجوعه ضرر_ (حكم
الفقه هنا معقول المعنى)_ (لقاعدة: لا ضرر
ولا ضرار)_
القسم ٣. يد الضمان في العارِيَة والوديعة
- نص الفصل
المشروح: «وهي
مضمونه على المستعير بقيمتها يوم تلفها»_
- الفرق بين
يد الضمان ويد الأمانة: | الوديعه
(يد الأمانة) | العارِيَة (يد الضمان) | |
:--- | :--- | | اليد: يد
أمانة (يد
مؤتمن)_ | اليد: يد
ضمان (يد
مستعير)_ | | الضمان: لا
ضمان (لا
تلزمه القيمة)_ | الضمان: مضمونة
على المستعير بقيمتها يوم تلفها_ | | شروط
تحولها لضمان: التقصير في
الحفظ أو التعدي على الوديعة_ | التقويم: يوم
تلفها (وليس
يوم العارِيَة)_ |
- مثال يد
الأمانة: رجل
شال عنده كيس فيه ١٠٠ ألف (وديعة)_ حصل حريق_ يديه
عليها يد أمانة_ لا
تلزمه الـ ١٠٠ ألف_
- مثال
تحولها لضمان (الوديعة): الكيس
اختفى بسبب عدم الاهتمام بالحفظ (تقصير)_
أو إذا أعطاها لشخص آخر (تعدي)_
- مثال يد
الضمان (العارِيَة): استعاره
سلاح_ لو تلف
السلاح في الحرب_ لابد أن يدفع قيمة السلاح يوم التلف_
القسم ٤. أحكام متفرقة (النقود وقاعدة منيحة
العنز)
- حكم اعارة
النقود:
- الأصل: لا
يجوز_ لأن
النقود عنوانها السلف وليس عنوانها العارِيَة_
- الاستثناء: يجوز
في صورة واحدة فقط_ أن
يأخذ جنيهاً ذهبياً ليضعه في فترينة معرض_ ثم يرده
كما هو_ (العين
باقية والإثارة هي الرؤية)_
- قاعدة
منيحة العنز (الرفاه):
- الحديث: «٤٠ خصلة
أعلاها منيحة العنز...»_
- منيحة
العنز: الشاه
يعطيها له ليشرب لبنها هو وعيلته ثم يرجعها زي ما هي_
- العبرة: يدل
على مدى الرفاه الذي نحن فيه_ لم
أخسر شيئاً_ ومع
ذلك هي على رأس ٤٠ خصلة تدخلك الجنة_
- أحكام
الديون وتغير القيمة (مسألة معاصرة):
- المسألة: أخذ
منه ١٠٠ دولار
سنة ٩٢_ (كان
بـ ٣ جنيه)_ ثم سددها
في وقت صارت بـ ٤٨ جنيه
ونصف_
- الفتوى: نأخذ
على كلام الإمام أبي يوسف بـ سعر اليوم_ (يا
تدفع له ١٠٠ دولار
أو الـ ٤٨٠٠ جنيه ونصف)_
- فتوى
الشيخ ناصر فريد واصل: افتى
بأن المهور والديون تحسب بالذهب_ (لأنه
أثبت أن مقياس الذهب ثابت ولا يتغير مع انهيار العملات)_ (مثال: ٥٠٠ جنيه
مؤخر سنة ٧٤_ صارت
الآن بـ مليون جنيه بالتقويم بالذهب)_
ثالثاً: ملخص
الدرس للطلاب (محتوى تعليمي مقروء)
ملخص العارِيَة (الانتفاع مع بقاء العين)
١. العارِيَة
والوديعة (الضوابط الأساسية)
|
المفهوم |
التعريف |
ضابط
الجواز |
|
العارِيَة |
الانتفاع
بالشيء مع بقاء عينه_ |
يشترط
أن تبقى العين فترد_ (كـ السيارة أو الشجرة)_ |
|
ما لا
يجوز |
كل ما
هو للاستهلاك_ |
لا
تجوز إعارته_ (كـ الخبز_ الوقود_ الشموع)_ |
٢. قاعدة
الإرفاق والضمان
- العارِيَة
عقد تبرع (إرفاق): يجوز
للمُعير أن يستردها متى شاء_ حتى
لو اتفق على مدة_ (لأنها ليست عقداً إلزامياً)_
- متى تكون
العارِيَة مُلزمة؟ إذا وعده
ثم ترتب على رجوعه ضرر للمستعير_ (مثل:
هدم بيته بناءً على الوعد)_
- الفرق في
اليد:
- يد
المستعير على العارِيَة هي يد ضمان_ (فإذا
تلفت لزمه دفع قيمتها يوم تلفها)_
- يد
المؤتمن على الوديعة هي يد أمانة_ (لا
يضمنها إلا إذا قصر في حفظها أو تعدى عليها)_
٣. أحكام
متفرقة
- النقود: لا
تجوز إعارتها_ لأنها سلف وليست عارِيَة_ (إلا
إذا كان الغرض عرضها في فترينة)_
- جزاء
الإرفاق: منيحة
العنز (استعارة الشاة لحلبها مجاناً)_ على رأس
٤٠ خصلة تدخل الجنة_ (على الرغم من أن المُعير لم يخسر شيئاً_ وهذا يدل
على فضل الله)_
- سداد
الديون: عند
سداد الديون القديمة التي تغيرت قيمة عملتها_ يجب أن تحسب بـ سعر
اليوم (أو تقوم
بالذهب)_
رابعاً: خريطة
ذهنية بالموضوع (للتذكر السريع) شكل ١
|
المحور
الأساسي (أحكام العارِيَة) |
البند |
التفصيل
الحرفي المُلخص |
|
نص
الفصل |
الضابط |
«...بقاء
عينه جازت اعارته اذا كانت منافعه اثاراً»_ |
|
الاستهلاك |
المنع |
الأشياء
المستهلكة (كـ الخبز والبنزين)_ لا تعد عارِيَة_ |
|
الإلزام |
الأصل |
عقد إرفاق
يابى الإلزام_ (يجوز الاسترداد متى شاء)_ |
|
الإلزام |
الاستثناء |
تلزم
إذا ترتب عليها ضرر للمستعير_ (حكم المالكية للعدالة)_ |
|
الضمان |
حكم
اليد |
يد المستعير
(على العارِيَة) يد ضمان_ |
|
الوديعة |
الفرق |
يد المؤتمن
(على الوديعة) يد أمانة_ (لا يضمن إلا بالتقصير أو التعدي)_ |
|
التقويم |
التلف |
مضمونه
على المستعير بقيمتها يوم تلفها_ |
خريطة ذهنية
بالموضوع (للتذكر السريع) شكل ٢
|
المحور |
المفهوم |
التوضيح
الحرفي المُلخص |
|
العارِيَة |
التعريف |
أخذوها
من قوله تعالى: {و تعاونوا على البر والتقوى}_ |
|
المنفعة |
الضابط |
الشاة تبقى
عينها ومنفعتها اللبن_ والشجرة تبقى عينها ومنفعتها الثمرة_ |
|
الإبطال |
الحالة |
يبطل
عقد العارِيَة بموت أحد الطرفين_ |
|
النقود |
الاستثناء |
لا
يجوز اعارتها_ الا اذا كان الغرض العرض في
فترينة_ |
|
منيحة
العنز |
المعنى |
٤٠
خصلة أعلاها_ تدخلك الجنة_ (لتواضع العطاء وقيمة الإرفاق)_ |
|
الديون |
الفتوى |
تحسب
المهور والديون بالذهب أو بـ سعر اليوم_ (لتعويض انهيار العملة)_ |