رُخصة المسح_ متى يبدأ اليوم ومتى ينتهي؟
|
نص المتن |
" وشرائط التيمم خمسة أشياء:
وجود العذر بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة، وطلب الماء، وتعذر استعماله، والتراب
الطاهر الذي له غبار. وفروضه أربعة أشياء: النية، ومسح الوجه، ومسح اليدين إلى
المرفقين، والترتيب. ومبطلاته ثلاثة أشياء: كل ما أبطل الوضوء، ورؤية الماء في
غير وقت الصلاة، والردة." |
١. مقدمة: المسح
على الخفين (الرخصة والتخفيف)
- المسح
على الخفين رخصة_ وضعها
ربنا سبحانه وتعالى للتخفيف في قضية الوضوء.
- شروط
الصلاة (مراجعة):
- الشرط الأول: دخول
الوقت_ (فلا يجوز أن يُصلي العشاء الآن
لأن وقتها لم يدخل).
- الشرط الثاني: علم
القِبلة_ امتثالاً
لقوله تعالى: {فَوَلِّ
وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}.
- الشرط الثالث: طهارة
المكان.
- الشرط الرابع: طهارة
البدن_ من النجس ومن الحدث
(الأكبر والأصغر).
- تعريف
الحدث: أمر
اعتباري
قائم بـالأعضاء_ يمنع من صحة
الصلاة_ (حيث لا مُرخص)_ والتقسيم إلى
أصغر وأوسط وأكبر هو اعتباري بـاعتبار الموانع.
٢. شروط جواز
المسح على الخفين
فصل: والمسح على الخفين جائز بثلاثة
شروط:
- ١.
أن
يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة:
- لابد أن يتوضأ كاملاً_ (حتى غسل الرجلين)_
ثم يلبس الخُفّ_ (فلو غسل اليمنى ولبس الخُف فيها_ ثم غسل اليسرى_ يكون قد
لبسه على طهارة غير كاملة_ فلا يجوز
المسح).
- ٢.
وأن
يكون ساتراً لمحل الفرض من القدمين:
- يجب أن يغطي كل محل الفرض من الرجلين_ (أي يجب أن يستر الكعبين)_ لأنه
{حريم الحرام حرام}_ (كأن الكعبين حريم_ فيجب أن
يُغطَّى حتى حريم الفرض).
- ٣.
وأن
يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما:
- أن يكون وثيقاً ومَتيناً_
(ليس
مُهلهلاً أو يتمزق بـمحض المشي)_
حتى يستحمل
المشي عليهما_ لـالتمتع بالرخصة.
- الخُف والجَوْرَب: الخُف
هو الجزْمَة مُرَقَّبة الفلاحين_ والجَوْرَب
هو الشراب_ وقد كان
حديث المغيرة فيه مسح على الجوربين_ وهو ما
يفتح باباً لـالمسح على الشراب (السُّكَّين)_ بشرط أن يكون ساتراً
للكعبين.
٣. مدة المسح
وبدء احتسابها
ويمسح المقيم يوماً وليلة_ وللمسافر
ثلاثة أيام بلياليهن_ وابتداء المدة من حين يَحْدُث بعد لُبس الخفين:
- المقيم: يوم
وليلة_ (٢٤ ساعة).
- المسافر: ثلاثة
أيام بلياليهن_ (٧٢ ساعة).
- بدء
الاحتساب: من حين نَقْض
الوضوء (الحَدَث)_ وليس من ساعة
اللبس_ ولا من ساعة إتمام الوضوء_ ولا من ساعة الصلاة.
- مثال: صلى
الفجر على وضوء_ لبس الشراب الساعة ٦:٣٠ صباحاً_ نَقَض
وضوءه
الساعة ٥:٠٠ مساءً_ تبدأ مدة المسح من الساعة ٥:٠٠ مساءً
(للمقيم تنتهي في ٥:٠٠ مساء اليوم التالي).
٤. اجتماع الحضر
والسفر (المقيم والمسافر)
- فإن
مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مُقيم:
- القاعدة: إذا اجتمع
الحضر والسفر_ فيُقدَّم
الحضر (بمعنى
يمسح يوم واحد فقط).
- الحالة الأولى: لبس في الحضر
(مُقيم)_ ثم سافر (سفر طارئ)_ يظل على حكم اليوم الواحد (لأن
الحضر هو الأصل).
- الحالة الثانية: لبس في السفر_ ثم
عاد إلى الإقامة (الحضر)_ يظل على حكم اليوم الواحد (لأن
الحكم يؤول إلى الحضر).
- الحالة الثالثة: لبس في السفر_ ونَقَض وضوءه
في السفر_ ثم سافر
كاملاً_ (ثلاثة أيام).
- الخلاف
والتيسير: يصح المسح
على الجورب العادي_ و**{مَن
ابتُلِيَ بشيء من المُختلَف فيه فليُقلِّد من أجازه}**_ (كلام شيخ الإسلام الباقوري
في حاشيته).
٥. مبطلات المسح
الثلاثة
ويبطل المسح ثلاثة أشياء:
- ١.
بِخَلْعِهِما: خلع أحد الخفين أو كلاهما_ (حتى
لو كان الخلع على خلاف).
- ٢.
و
انقضاء المدة: (اليوم_
أو الثلاثة أيام).
- ٣.
وما
يُوجِبُ الغُسل: لو
أصابته جنابة_ يجب عليه الغُسل_ والغُسل
لا يصح مع لبس الخفين_ (لأن الخفّين في حكم الوضوء فقط).
ثالثاً: ملخص
الدرس للطلاب (محتوى تعليمي مقروء)
رُخصة المسح_ متى يبدأ اليوم ومتى ينتهي؟
١. شروط المسح
الثلاثة
المسح على الخفين (الذي يشمل الجوارب
المَتينَة) هو رُخصة من الله للتخفيف، ويُشترط له:
|
الشرط |
التوضيح |
|
١. الطهارة الكاملة قبل
اللبس |
أن تنهي وضوءك كاملاً (بما فيه غسل القدمين)
ثم تلبس الخف أو الشراب. |
|
٢. ستر محل الفرض |
يجب أن يغطي الخُف الكعبين وأكثر_ (ألا
يكون قصيراً تحت الكعبين). |
|
٣. المتانة والمشي فيهما |
أن يكون الخُف مَتيناً لدرجة أنك تستطيع
أن تتابع المشي فيه (لتجنب الاضطرار لخلعه ولبسه). |
٢. مدة المسح
وبداية الاحتساب
متى تبدأ ٢٤ ساعة للمقيم؟
|
حالة المُسلم |
مدة المسح |
بداية الاحتساب (القاعدة الذهبية) |
|
المقيم (في غير سفر) |
يوم وليلة (٢٤ ساعة). |
من لحظة نَقْض الوضوء (الحَدَث)_ وليس
من لحظة اللبس. |
|
المسافر |
ثلاثة أيام بلياليهن (٧٢ ساعة). |
من لحظة نَقْض الوضوء بعد لبسه في
السفر. |
ملاحظة (السفر والحضر): إذا اجتمع السفر والإقامة (لبست في إقامتك ثم
سافرت)_ فإنك تعود إلى حُكم اليوم الواحد (٢٤
ساعة).
٣. مبطلات المسح
الثلاثة
يبطل المسح على الخفين في ثلاث حالات:
- ١. خلع
الخفين: إزالة
الخف أو الشراب_ حتى لو كان لأجل الراحة.
- ٢. انقضاء
المدة: انتهاء
اليوم للمقيم أو الثلاثة أيام للمسافر.
- ٣. مُوجِب
الغُسل: حدوث
ما يوجب الغسل (مثل الجنابة)_ لأن المسح يُشرَع لـالوضوء فقط.
رابعاً: خريطة
ذهنية بالموضوع (للتذكر السريع) شكل ١
|
فقه المسح على الخفين (الرخصة
والتخفيف) |
شروط الجواز (٣) |
مدة المسح وبداية الاحتساب |
مبطلات المسح (٣) |
|
تعريف |
١. الطهارة الكاملة (قبل اللبس). |
المقيم: يوم وليلة (٢٤ ساعة). |
١. خَلْع الخُفَّين. |
|
المحل |
٢. ستر محل الفرض (تغطية الكعبين). |
المسافر: ثلاثة أيام (٧٢ ساعة). |
٢. انقضاء المدة. |
|
حكم الشراب |
٣. إمكان تتابع المشي (أن يكون مَتيناً). |
بداية الاحتساب: من أول نَقْض للوضوء بعد اللبس (وليس
من اللبس). |
٣. مُوجِب الغُسل (كـالجنابة)_ لأن المسح خاص بالوضوء. |
|
قاعدة التيسير |
{مَن ابتُلِيَ بشيء... فليُقلِّد من أجازه}. |
اجتماع الحضر والسفر: يُقدَّم حكم اليوم الواحد
(الحضر). |
رابعاً: خريطة
ذهنية بالموضوع (للتذكر السريع) شكل ٢
|
المحور الأساسي (المسح على الخفين) |
١. المدة الزمنية وبداية
الاحتساب |
٢. شروط الخُف ومبطلات المسح |
|
الناقض |
مدة المُقيم: يوم وليلة (٢٤ ساعة). |
شروط الجواز (٣): ١. اللبس على طهارة كاملة_ ٢.
ستر الكعبين_ ٣. إمكانية تتابع المشي. |
|
القاعدة الزمنية |
مدة المسافر: ٣ أيام بلياليهن (٧٢ ساعة). |
المبطلات (٣): ١. خلع الخُف أو الشراب_ ٢.
انقضاء المدة_ ٣. حدوث ما يوجب الغُسل (كالجنابة). |
|
فقه الاحتساب |
بداية المدة: من أول نَقْض للوضوء (الحَدَث)_ وليس
من ساعة اللبس. |
حكم الشراب: المسح جائز بالتيسير (تقليد من أجازه)_ بشرط ستر
الكعبين والمتانة. |
|
حالة اجتماع السفر |
إذا اجتمع الحضر والسفر، يُغلَّب حكم المُقيم
(أي يوم واحد فقط). |
الرخصة: المسح رخصة للتخفيف في حكم الوضوء فقط. |